أخبار

منها الوزن الإجمالي للشاحنة: تعرّف على شروط النقل على الطرق والجسور بالسلطنة

منها الوزن الإجمالي للشاحنة: تعرّف على شروط النقل على الطرق والجسور بالسلطنة
منها الوزن الإجمالي للشاحنة: تعرّف على شروط النقل على الطرق والجسور بالسلطنة منها الوزن الإجمالي للشاحنة: تعرّف على شروط النقل على الطرق والجسور بالسلطنة

رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور أحمد الفطيسي قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنفيذي للنقل البري.

وجاء في الفصل السابع من اللائحة شروط النقل على الطرق والجسور بالسلطنة وهي كالتالي:

المادة ( 24 )

يجب أن تكون وسائل النقل البري المرخصة مستوفية للوزن الإجمالي، والمحوري، والأبعاد المحددة ببطاقة التشغيل والمسموح بها بالسير على الطرق والجسور بالسلطنة، وذلك على النحو الآتي:

1 – ألا يزيد الوزن الإجمالي للشاحنة المنفردة أو الشاحنة مع المقطورة أو القاطرة مع نصف المقطورة أي تكوينة أخرى مسموح بها على (46) ستة وأربعين طنا

2- ألا يزيد الوزن الأقصى على المحور المنفرد الموجه أحادي العجلات على (8) ثمانية أطنان، ومزدوج العجلات على (10) عشرة أطنان، والمحور المنفرد غير الموجه على (13) ثلاثة عشر طنا

3 – ألا يزيد الوزن الأقصى على أي محورين متجاورين (مترادفين) على ما يأتي:

4- ألا يزيد الوزن الأقصى المسموح به لـ (3) محاور متجاورة (مترادفة) على ما يأتي:

5- ألا يزيد الوزن الأقصى على طرف أي محور غير موجه على (6.5) ستة أطنان ونصف

6– ألا يزيد عرض الشاحنة على (270) مائتين وسبعين سنتيمترا، وطولها على (12) اثني عشر مترا و(17) سبعة عشر مترا بالنسبة للقاطرة، والمقطورة، ويجوز استثناء الشاحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك.

المادة (25)

يجب الحصول على تصريح نقل حمولات استثنائية مسبقا من الوزارة، وشرطة عمان السلطانية للنقل بوسائل نقل بري ذات أبعاد أو أوزان تتعدى الحدود الواردة بالمادة (24) من هذه اللائحة، وفقا للشروط الآتية:

1 – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك
2 – تحديد سير وسيلة مسار النقل البري
3 – تحديد نوعية وكمية البضائع المحملة
4- تقديم مخطط توضيحي لوسيلة النقل البري والبضاعة
5 – موافقة الجهات المعنية
6 – سداد الرسم المقرر الوارد في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة




المادة (26)

لا يجوز لأي وسيلة نقل بري مخالفة للوزن الاستمرار في السير إلا بعد تنزيل الوزن الزائد من قبل المرخص له، وعلى مسؤوليته ونفقته.

ويجب إزالة الحمولة التي يتم تنزيلها خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تحرير المخالفة.

المادة (27)
يحظر على وسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة القيام بما يلي، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الوزارة:


1- الدخول إلى أراضي السلطنة أو عبور أراضيها فارغة
2- البقاء في أراضي السلطنة لفترة (7) تجاوز سبعة أيام
3 – النقل بين نقطتين داخل أراضي السلطنة
4 – التحميل عند مغادرتها السلطنة لبلد غير البلد المسجلة فيها



المادة (28)

يشترط للحصول على التصريح المشار إليه في المادة (27) من هذه اللائحة، الالتزام بالآتي:
1 – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك
2 – تحديد الجهة المقصودة
3 ـ تقديم موافقة الدولة المقصودة
4- تحديد نوعية وكمية البضائع المحملة
5 – الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها بالجهات المعنية
6 – سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة




Your Page Title