رصد-أثير
تضمن قانون الجزاء العُماني مادة تجرّم الطعن والإعابة في حق رؤساء الدول وممثليهم أثناء وجودهم في السلطنة.
ونصت المادة 102 من قانون الجزاء العُماني على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية طعنا فى حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته”.
وكانت “أثير” قد نشرت زاوية قانونية عن أبرز أوجه الاتفاق والاختلاف في قانون الجزاء العُماني الجديد والقديم .