محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري- باحث دكتوراه في القانون العام
نظرًا للخطورة التي تشكلها المباني والمنشآت المعيبة على سلامة الناس سواء بتهدمها كليا أو جزئيا أو إصابتها بعيب يهدد سلامة البناء ومتانته، كان لزامًا علينا أن نبحث ولو بالشيء اليسير في المسؤولية المترتبة على عاتق المقاول والمهندس الاستشاري في القانون لتوعية المجتمع.
وبالنظر للمادة (626) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2013 بشأن تعريف المقاولة ونطاقها يتبين أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ويترتب على عقد المقاولة أن تنشأ التزامات في جانب المقاول والتزامات من صاحب العمل فيلتزم المقاول تجاه صاحب العمل بالالتزامات الآتية:
أولا: إنجاز العمل الموكل إليه وفق عقد المقاولة
ثانيا: تسليم العمل لصاحبه بعد الانتهاء منه
ثالثا: ضمان العمل بعد تسليمه
كما أن المواد من ( 629) إلى المادة ( 637) أكدت على التزامات المقاول.
ومن خلالها يتضح أيضا أن التزام المقاول بإتمام الأعمال إما التزام بتحقيق غاية أو بذل عناية.. ويكون عليه ضمان عام على المواد كما يشترك مع المقاول المهندس الاستشاري في الضمان العشري وهو ما بينته المادة ( 634) من أن المهندس والمقاول يكونان ضامنين لكل ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها.
وهذا الضمان يشمل ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
و بقراءة المادة ( 635) التي نصت على ( إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم) يتبين أن مساءلة المهندس تكون عن العيوب الواردة في التصميم وأن المقاول لا يُسأل عن أخطاء التصميم.
وأكدت المادة (636) على عدم جواز الإعفاء من الضمان فقد نصت على أنه (يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه).
وبذلك يعد من النظام العام إذ لا يجوز مخالفتها بالإعفاء أو الحد من الآثار وإلا كان الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام.
وقد وضع المشرع مدة تقادم يستطيع صاحب العمل من خلالها مباشرة دعوى الضمان من اكتشافه العيب أو حصول تهدم في البناء حيث لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب. وذلك وفق المادة ( 637) من ذات القانون.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع رتب عقوبات أخرى نص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن الإنشاءات ومقاولات البناء من الخدمات المشمولة بالضمان وفق الملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/2017.