رصد-أثير
احتفلت شرطة عمان السلطانية مساء أمس 17/3/2019م بافتتاح مبنى إدارة التوقيف بمحافظة مسقط، وذلك تحت رعاية اللواء الركن/ حمد بن ناصر النبهاني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني.\

وتزامنا مع افتتاح إدارة التوقيف، نشرت شبكة عمان القانونية منشورًا رصدته “أثير”، استعرضت فيه ”الحبس الاحتياطي” ومبرراته ومدده وآلية التظلم منه وفقًا لما هو مقرر قانونا.

وأوضحت شبكة عُمان القانونية بأن مبررات الحبس الاحتياطي هي ( منع المتهم من الفرار، والتأثير في سير التحقيق ) ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالسجن، كما لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.

ما هي مدد الحبس الاحتياطي؟
الادعاء العام :- الحبس لمدة 7 أيام يجوز تجديدها لثلاثين يومًا.
الاستثناء :- جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية يجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا.
المحكمة :- لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر.
وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا، ويجوز تجديدها لمدد أخرى وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
كما للمتهم أو من ينوب عنه الحق في التظلم من الأمر بحسبه احتياطًا أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورًا.