رصد-أثير
قال المقدم فهد بن سيف الحوسني مساعد مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط بشرطة عمان السلطانية بأن جرائم الشيك بدون رصيد تعد من جرائم الشكوى وعلى المجني عليه أن يقدم الشكوى خلال 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها للشرطة أو الادعاء العام.
ووفق ما رصدته “أثير” فقد أوضح المقدم سيف الحوسني عبر برنامج العين الساهرة بأن الشكوى تُقدم من المجني عليه أو وكيله وتكون الوكالة خاصة ولا يجوز توكيل شخص وكالة عامة ويجب أن تكون الوكالة محددة في هذا الجانب، وتنقضي الدعوى بمجرد أن يتنازل المجني عليه وبسداد قيمة الشيك يتم إغلاق ملف القضية لأنه لا يوجد حق عام.
وفيما يخص جرائم الشيكات قال المقدم سيف بأن قانون الجزاء العماني تصدى لجرائم الشيكات بمواد قانونية في غاية الشدة حيث نصت المادة (356) بـ :- ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (500) ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
1- أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو كان الحساب مغلقا.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
4- حرر الشيك أو وقّع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
أما المادة (357) فنصت على أن “يعاقب مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلّم شيكا أو حمل الغير على تسلمه و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف”
كما نصت المادة (358) بـ ” يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني ، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب ، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه ، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع”.
فيما نصت المادة (359) بأن ” تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناءً على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل”.