العمانية-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
1- مرسوم سلطاني ( رقم 35 / 2019 ) بإصدار قانون التراث الثقافي
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 / 96 ، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني 6 / 80 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل بقانون التراث الثقافي، المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير التراث والثقافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به ، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/80 ، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون ،أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ
الموافق 2 من مايو سنة 2019 م
2- مرسوم سلطاني رقم (36 / 2019 ) بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 80 / 98 ) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة ( 52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98 النص الآتي: “يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (4 ) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة”.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ
الموافق 2 من مايو سنة 2019 م
3- مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2019 ) بنقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى وزارة التراث والثقافة
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 / 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تتولى وزارة التراث والثقافة اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي، ووضع الضوابط اللازمة لحمايته، وذلك نقلا من الهيئة العامة للتعدين.
المادة الثانية: تنقل السجلات والالتزامات والموجودات المتعلقة بالتراث الجيولوجي من الهيئة العامة للتعدين إلى وزارة التراث والثقافة.
المادة الثالثة: يُصدر وزير التراث والثقافة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ
الموافق 2 من مايو سنة 2019 م





