رصد-أثير
تغطي المياه أكثر من 70% من مساحة سطح الكرة الأرضية تقريبًا أي ما يعادل 510 ملايين كم2 ؛ فما الفرق بين المياه الإقليمية والمياه الدولية وما هي القوانين والضوابط في هذا الشأن؟
حسب ما رصدته “أثير” من مواقع إلكترونية فإن المياه الإقليمية لكل دولة تبدأ حدودها من الشاطئ عند أدنى مستويات الجزر إلى عمق 12 ميلا بحريا (22.2 كم)، وتسري عليها القوانين المطبقة على الأراضي الوطنية وتمارس السيادة الكاملة على هذه المياه كونها جزءا لا يتجزأ من إقليمها، وتأتي بعدها “المنطقة الاقتصادية الخالصة” التي تبدأ من نهاية المياه الإقليمية إلى عمق 200 ميل بحري (370.4 كم) وللدولة المحاذية الحق في التصرف في الثروات الموجودة فيها وكذلك لها الحق في تسيير دوريات رقابية وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية في نطاقها وليس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فيها أو اعتراض السفن المارة بها.
أما المياه الدولية أو ما تُسمى بـ “أعالي البحار” والتي تُمثل أكثر من 64% من مساحة المحيطات فهي مناطق من المحيطات المائية لا تتبع سيادة أي دولة وتعد ملكا مشتركا مفتوحا للملاحة والصيد والاستكشاف والسفر في نطاق تبدأ حدوده من عمق 200 ميل بحري (370.4كم) وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار، وعلى الدولة المحاذية لأعالي البحار تقديم المساعدة فيها للسفن النكوبة أو التي تواجه صعوبة والتصدي للقرصنة والمخالفات والجرائم.
وحسمت الأمم المتحدة في عام 1982م اتفاقية قانون البحار ( عرض البحر الإقليمي )، حيث جاء في المادة الثالثة “لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية”
يُذكر أن حادث انفجار ناقلتي النفط في بحر عمان اليوم قد وقع في منطقة المياه الدولية.