رصد – أثير
مع تطور التكنلوجيا تطورت أساليبة الحيل واستغل المجرم ثمرات هذا التطور لخدمة أهدافه الإجرامية، ولقد سهَّل على هؤلاء المجرمين ارتكاب جرائمهم هو انتشار أجهزة الهاتف النقال بشكل كبير بين الأسرة والمجتمع.
“أثير” ترصد حوارًا مع النقيب سعيد بن ناصر الحبسي رئيس قسم جمع وتحليل المعلومات الجرمية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية عبر مجلة “العين الساهرة”.
حيث أوضح الحبسي بأن هناك العديد من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي وقعت في السلطنة، وبعض من تلك الجرائم التي حصلت في عام 2018م منها:
– تلقى الضحية رسالة من المتهم من خارج السلطنة متقمصًا شخصية عربية مرموقة يوهمه من خلالها بوجود تبرعات للمحتاجين وأنهم بحاجة إلى مبلغ وقدره (200 ر.ع ) وذلك لفك حساب التبرعات حتى يتمكنوا من تحويل المبالغ له، وبعد أن قام الضحية بإرسال المبلغ عبر “محلات الصرافة” انقطع التواصل بين الضحية والمتهم.
– شكوى من إحدى الشركات بالسلطنة مفادها عن قيامها بتحويل مبلغ (36404) دولار أمريكي إلى حساب بنكي مقابل معاملة تجارية، اتضح فيما بعد أنه حساب بنكي لمحتال أرسل لهما رسالة تفيد بتغيير الحساب البنكي للشركة التي يتعاون معها إلى حساب آخر.
– شكوى من المجني عليه مفادها عن تعرضه لعملية احتيال إلكتروني، تتلخص في قيام المشتكي بالاشتراك في موقع خاص بالتداول عبر الإنترنت بالعملات يدعى (www.netrade)، وقد قام المجني عليه بالاشتراك بمبلغ (50,000) دولار ليكتشف فيما بعد أنه موقع وهمي وتم الاحتيال عليه.
– شكوى من المجني عليها تفيد بأنها تعرضت للاحتيال الإلكتروني، بعد أن تقدمت لشغل وظيفة في إحدى الشركات النفطية التي عرضت الوظائف في الشبكة المعلوماتية، وقد قامت بتحويل المبلغ المالي لهم بغرض التأمين وبغرض تجهيز السكن لتكتشف لاحقا أنه موقع وهمي وأنه تم الاحتيال عليها.
ما هي عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قانون الجزاء العماني؟
نصت المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو عدل أو غير أو أتلف أو شوه أو ألغى بيانات أو معلومات إلكترونية في نظام معلوماتي إلكتروني أو حجبها عنه أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية عمدًا ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب في إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة، فإذا كان النظام المعلوماتي خاصا بجهة حكومية أو مصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني.