أخبار

تعديل لائحة شؤون الطلاب: إضافة “مواد محظورة وغير مصرح بدخولها” إلى قائمة المخالفات

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد-أثير

أصدرت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا رقم 247/2019 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية.

ونص القرار في مادته الأولى باستبدال نص البندين (۸/و)، و (ز) من المادة (۳۹) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس، بالنصين الآتيين :
(۸/و) – التدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها .


ز – رفع موضوع الطالب إلى اللجنة في المديرية وفقا للملحق رقم (15) المرفق
بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبيا إلى مدرسة أخرى إذا كان مسجلا
بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر (5 – 12) ، ويجوز تحويل الطالب
إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلا في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر
(10 – 12)، وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية :



1- تكرار أحد السلوكيات المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة للمرة الثانية أو المنصوص عليها في البند (ه) من هذه المادة للمرة الثالثة ، أو المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة للمرة الخامسة ، أو المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة للمرة السادسة ، أو المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمرة السابعة .
2 – الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائل النقل المدرسية وإيذاؤهم بدنيا .
3 – الاعتداء الجنسي على أحد زملائه داخل المدرسة أو الإسهام فيه .
4 – الترويج وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها بين زملائه داخل المدرسة .



وبرجوع “أثير” إلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية فإن نصوص البندين اللذين تم استبدالهما هما:

8/و: التدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها.

ز: رفع موضوع الطالب إلى اللجنة في المديرية وفقا للملحق رقم (15) المرفق
بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبيا إلى مدرسة أخرى إذا كان مسجلا
بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر (5 – 9) ، وتحويله
إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلا بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر
(10 – 12)، وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية :



1- تكرار أحد السلوكيات المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة للمرة الثانية أو المنصوص عليها في البند (ه) من هذه المادة للمرة الثالثة ، أو المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة للمرة الخامسة ، أو المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة للمرة السادسة ، أو المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمرة السابعة .
2 – الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائل النقل المدرسية وإيذاؤهم بدنيا .
3 – ارتكاب الاعتداء الجنسي أو البدني على أحد زملائه داخل المدرسة أو الإمساهمة فيه .
4 – الترويج لتناول المخدرات والمؤثرات العقلية بين زملائه داخل المدرسة .



Your Page Title