أخبار

هذه نصوص المراسيم السلطانية الـ 7

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد-أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- اليوم الأربعاء 7 مراسيم سلطانية سامية.

ووفق رصد “أثير” من موقع شبكة القانون، فقد جاءت نصوص المراسيم السبعة كالآتي:

1- مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

1- مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة



المادة الأولى
يعمل في شأن الجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٢٦ / ٧٥ و١١٦ / ٩١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الأولى


المادة الثانية


المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الثالثة




2- مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

2- مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية



المادة الأولى
تنشأ جامعة حكومية تسمى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.

المادة الأولى


المادة الثانية
يكون لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثانية


المادة الثالثة
تؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزمات والموجودات الخاصة بكل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.

المادة الثالثة


المادة الرابعة
ينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي وكلية التقنية العليا والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو تلك الكليات بذات درجاتهم المالية. وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الرابعة


المادة الخامسة
تمارس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة الواردة في المراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. كما يمارس رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من وزير التعليم العالي ووزير القوى العاملة الواردة في المراسيم السلطانية والنظم المشار إليها في هذه المادة.

المادة الخامسة


المادة السادسة
يصدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مرسوم سلطاني وإلى أن يصدر يستمر العمل بالمراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة


المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة


المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الثامنة




3- مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

3- مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك



المادة الأولى
يعدل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” إلى “هيئة حماية المستهلك”.

المادة الأولى


المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة حماية المستهلك المشار إليه، النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.”

المادة الثانية


المادة الثالثة
يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة لحماية المستهلك” و”رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “هيئة حماية المستهلك” و”رئيس هيئة حماية المستهلك”.

المادة الثالثة


المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة


المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الخامسة




4- مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

4- مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها



المادة الأولى
يعدل مسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى “هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة الأولى


المادة الثانية
تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها المواد أرقام (٤)، (٢٦)، (٢٧)، (٢٨)، (٢٩)، (٣٠)، (٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه.

المادة الثانية


المادة الثالثة
لهيئة تنظيم الخدمات العامة في سبيل ممارسة اختصاصها بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي كافة الصلاحيات وبصفة خاصة الآتي:
– اصدار التراخيص المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي.
– إبرام اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي ولا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا بعد إجازتها بمرسوم سلطاني

المادة الثالثة



المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا المرسوم باتفاقيات نقل الغاز الطبيعي القائمة في تاريخ العمل به والتي تكون السلطنة طرفا فيها.

المادة الرابعة


المادة الخامسة
يتولى مجلس الوزراء تحديد الخدمات الأخرى التي تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.

المادة الخامسة


المادة السادسة
يستبدل بعبارات “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” و”أعضاء هيئة تنظيم الكهرباء والمياه المرتبطة به” و “رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” و”المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارات “هيئة تنظيم الخدمات العامة” و”مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة” و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة” و”رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة”، كما يستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز” و”وزير النفط والغاز” أينما وردتا في المواد أرقام (٤)، (٢٦)، (٢٧)، (٢٨)، (٢٩)، (٣٠)، (٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط نقل الغاز عبارتا “هيئة تنظيم الخدمات العامة” و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة السادسة


المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة


المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الثامنة




5- مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

5- مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي



المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الأولى


المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثانية


المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة


المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الرابعة




6- مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

6- مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة



المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الأولى


المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية


المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الثالثة




7- مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

7- مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب



المادة الأولى
يعيّن كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
• الدكتور / سعيد بن حمد بن الربيعي – رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية
• الدكتور / عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي – وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم
• ماجد بن سعيد بن سليمان البحري – وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية
• الدكتور / محمد بن سعيد بن خلفان المعمري – وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
• الدكتورة / فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية – وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط
• أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي – نائبًا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة
• الدكتور / منصور بن طالب بن علي الهنائي – رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة
• سليم بن علي بن سليم الحكماني – رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة
• المهندس / عمر بن حمدان بن حمود الاسماعيلي – رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة

المادة الأولى






المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

المادة الثانية




Your Page Title