دعوى إعسار وراء الإعلان القضائي المُتداول؛ فماذا تعني؟

دعوى إعسار وراء الإعلان القضائي المُتداول؛ فماذا تعني؟

مسقط-أثير

تداول المواطنون اليوم إعلانًا قضائيًا نُشِر في إحدى الصحف المحلية يظهر فيه دعوى لمواطن رفعها ضد عدد كبير من الأشخاص طالبًا فيها بصفة مستعجلة وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في الدعوى، ومخاطبة البنك المركزي بشأن وجود حسابات أخرى للمستأنف من عدمه، وإعلان إعساره؛ فماذا يعني ذلك؟

الجواب أن هذه الدعوى تُسمّى دعوى الإعسار، وقد نشرت عنها “أثير” زاوية قانونية سلفًا.

وقد نظّم قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) جميع إجراءات رفع الدعاوى والمحاكم والدوائر المختصة في ذلك، ونظم الدعاوى من ناحية قيمية ونوعية.

-ماهي دعوى الإعسار؟

تُعرف دعوى الإعسار بـ : ” الدعوى التي ترفع من الشخص الطبيعي العاجز عن سداد ديونه ليتقي بها الحجز وحبسه على ذمة التنفيذ ، على أن يقدم بينة تثبت إعساره “.

-كيف تُرفع دعوى الإعسار ؟
تُرفع دعوى الإعسار من الشخص الطبيعي (الأشخاص الاعتباريون ينطبق عليهم دعوى الإفلاس ) ، سواء بواسطته أو بواسطة وكيله القانوني في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وذلك بصحيفة مرفقة بكل ما يثبت عجزه عن سداد ديونه (شهادة من البنك المركزي + شهادة من وزارة الإسكان + شهادة من الشرطة + شهادة من سوق مسقط للأوراق المالية ) تُودع في أمانة سر المحكمة ، حيث إن المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة هي المختصة بالفصل في دعاوى الإعسار .

-كيف تُرفع دعوى الإعسار ؟

دعوى إعسار وراء الإعلان القضائي المُتداول؛ فماذا تعني؟
دعوى إعسار وراء الإعلان القضائي المُتداول؛ فماذا تعني؟

وتحكم المحكمة لرافع الدعوى بإثبات إعساره إذا ثبت لها صحة إعساره بعد التحري من الجهات المختصة، إلا أن الحكم لا يكون حجة إلا بين أطرافه ، ولا يحتج به في مواجهة الغير الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى تطبيقا لقاعدة نسبية الأحكام.

ويترتب على حكم إثبات الإعسار سقوط الأمر الصادر بحبس المحكوم عليه بناءً على المادة (425) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، ولا يمنع من إصدار أمر الحبس إذا تبين للمحكمة بأنه أصبح قادرا على الوفاء بما أُلزم به بناءً على طلب المحكوم له.

شارك هذا الخبر