قرار جديد من وزير العدل والشؤون القانونية

يوثق قرار 18/2020 استبدال ثلاث مواد في لائحة أعمال الخبرة أمام المحاكم، متناولا لجنة شؤون الخبراء وطلبات القيد واليمين، مع إلغاء المادة 41.

قرار جديد من وزير العدل والشؤون القانونية
قرار جديد من وزير العدل والشؤون القانونية

رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 18/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال نصوص المواد أرقام (28) و (42) و (46) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ، بالنصوص الآتية :

* المادة (28)

تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة ، وعضوية كل من :

أ- المدير العام للشؤون العدلية ( نائبا للرئيس ).
ب- رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء .
ج – مدير دائرة شؤون الخبراء ( عضوا ومقررا).


وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير”.

* المادة (42)

“على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول الخبراء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك ، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض”.

* المادة (46)

يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية ، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف :

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة ، وإخلاص ونزاهة ، وأن أبدي رأيي بكل تجرد ، واستقلال ، وأن أحافظ على أسرار المهنة ، وأن أحترم القوانين”

فيما نصت المادة الثانية من القرار بإلغاء المادة (41) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ، وإلغاء
كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.


يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2000.

شارك هذا الخبر