رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 18/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال نصوص المواد أرقام (28) و (42) و (46) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ، بالنصوص الآتية :
* المادة (28)
تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة ، وعضوية كل من :
أ- المدير العام للشؤون العدلية ( نائبا للرئيس ).
ب- رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء .
ج – مدير دائرة شؤون الخبراء ( عضوا ومقررا).
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير”.
* المادة (42)
“على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول الخبراء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك ، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض”.
* المادة (46)
يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية ، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف :
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة ، وإخلاص ونزاهة ، وأن أبدي رأيي بكل تجرد ، واستقلال ، وأن أحافظ على أسرار المهنة ، وأن أحترم القوانين”
فيما نصت المادة الثانية من القرار بإلغاء المادة (41) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ، وإلغاء
كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2000.