زاوية قانونية

8 نقاط تُوضّح الإجراءات الجديدة في قانون “تبسيط التقاضي”

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (10 /2012) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، والذي نقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل (حينها) إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية؛ والقضاء العماني في تطور مستمر ويمضي قدما من أجل تحقيق عدالة ناجزة في مختلف الدعاوي.

وفي 12 / 11 / 2020م أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم 125 / 2020 بشأن تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، وعلى ضوء ذلك سنسلّط الضوء في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” على أبرز المتغيرات في القانون الجديد، ومقارنة الدعاوى ما بين القانونين الجديد والقديم.

“أثير”

م الموضوع حاليا بعد 12 فبراير 2021م ملاحظات

 

1 قضايا استثمار  رأس المال الأجنبي 1)           تخضع لقانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، وثلاثة قضاة في الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد بمدة معينة بالفصل في الدعوى.

3)           مدة الاستئناف 30 يوما من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي، ولم يحدد مدة في البت بالاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها (1000)  ألف ريال عماني.

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاض واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون ، والبت في مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

3)           مدة الاستئناف 15 يوما  والفصل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

4)           لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى (150) مائة وخمسين ألف ريال عماني.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها  (2000) ألفي ريال عماني.

 

❖            يهدف المشرع إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

 

2 قضايا الإيجارات 1)           ترفع الدعوى بالطرق العادية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية بشأن التقاضي .

2)           مدة الاستئناف ( 30) ثلاثون يوما .

1)           وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار، و في حالة الامتناع يلجأ بطلب إصدار أمر على عريضة .

2)           التظلم من الإجراءات الوقتية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية في مدة (10) عشرة أيام .

❖            يهدف المشرع إلى عدم تعطيل المؤجرين من عدم الانتفاع من العين المؤجرة، ويسعى إلى الاستقرار في مثل هذه المعاملات.
3 منازعات العمل  الفردية 1)           لا تقبل دعاوى منازعات العمل إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية .

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية لا تُمهَر بالصيغة التنفيذية. ولم يحدد مدة في الفصل أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

1)           لا تقبل دعاوى منازعات العمل إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية.

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية يكون لها قوة السند التنفيذي. ويجب البت فيها خلال 30 يوما أمام الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر يوما إذا كان قيمة الدعوى تتجاوز (2000 ريال) والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة فقط.

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

❖            يهدف المشرع إلى منع تعسف أصحاب العمل و تسريع إجراءات التقاضي و حماية العمال ومراعاة لوضعهم المادي والاقتصادي .
4 قضايا عقود مقاولات بناء 1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية في شأن التقاضي.

2)          تختص الدائرة المشكلة من قاض واحد في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، و ثلاثة قضاه  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد مدة معينة بالفصل في الدعوى،  وقد تصل مدة التقاضي في هذه الدعاوى إلى سنتين

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة محددة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

 

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في شأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاضٍ واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون، و الفصل في هذه القضايا كحد أقصى (4)  أربعة أشهر في الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألفي ريال عماني، والفصل خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر .

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

❖            يهدف المشرع إلى الحد من تأخر الفصل في دعاوى المقاولات و التأخر في إنجاز المباني و المنشآت، و الذي يهدد الاقتصاد و الاستقرار المجتمعي.
5 دعاوى متعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين . 1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية،  وترفع إما بطريقة (أمر على أداء)  أو بالطريقة العادية لرفع الدعاوى. 1)          تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات و ترفع بطريقة (أمر على أداء) .

 

 

 

❖            يهدف المشرع إلى تسريع البت في مثل هذه القضايا.
6 دعاوى الشيكات 1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية .

2)           غير محدد مدة إصدار الحكم في دعاوى الشيكات أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما ، ولم يحدد مدة زمنية للفصل في الاستئناف.

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه.

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات .

2)           يجب على محكمة الجنح المختصة أن تصدر حكمها في الدعوى العمومية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما للمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني ، و(30) يوما للادعاء العام ، والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال (10) عشرة أيام  من تاريخ إعلانه .

❖            يهدف المشرع الى الحد من تأخر الفصل في قضايا الشيكات وكذلك إضفاء حماية خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 في التنفيذ ❖            يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحبس سواء كان المنفذ ضده قادرا على الوفاء أو ثبت امتناعه عن الوفاء لعدم قدرته. ❖            لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحبس ما لم يثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء.
 

8

 

 

 

 

في الإعلانات ❖            كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة  بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة. ❖            يجوز الإعلان عن طريق الهاتف.

م الموضوع حاليا بعد 12 فبراير 2021م ملاحظات

 

م

الموضوع

حاليا

بعد 12 فبراير 2021م

ملاحظات

 

 

1 قضايا استثمار  رأس المال الأجنبي 1)           تخضع لقانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، وثلاثة قضاة في الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد بمدة معينة بالفصل في الدعوى.

3)           مدة الاستئناف 30 يوما من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي، ولم يحدد مدة في البت بالاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها (1000)  ألف ريال عماني.

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاض واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون ، والبت في مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

3)           مدة الاستئناف 15 يوما  والفصل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

4)           لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى (150) مائة وخمسين ألف ريال عماني.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها  (2000) ألفي ريال عماني.

 

❖            يهدف المشرع إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

 

1

قضايا استثمار  رأس المال الأجنبي

1)           تخضع لقانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، وثلاثة قضاة في الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد بمدة معينة بالفصل في الدعوى.

3)           مدة الاستئناف 30 يوما من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي، ولم يحدد مدة في البت بالاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها (1000)  ألف ريال عماني.

2)           تختص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، وثلاثة قضاة في الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد بمدة معينة بالفصل في الدعوى.

3)           مدة الاستئناف 30 يوما من اليوم التالي لصدور الحكم الابتدائي، ولم يحدد مدة في البت بالاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها (1000)  ألف ريال عماني.

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاض واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون ، والبت في مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

3)           مدة الاستئناف 15 يوما  والفصل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

4)           لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى (150) مائة وخمسين ألف ريال عماني.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها  (2000) ألفي ريال عماني.

 

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاض واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون ، والبت في مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

3)           مدة الاستئناف 15 يوما  والفصل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

4)           لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى (150) مائة وخمسين ألف ريال عماني.

5)           لا يجوز الطعن في الأحكام الابتدائية التي لا تتجاوز قيمتها  (2000) ألفي ريال عماني.

 

❖            يهدف المشرع إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

 

 

2 قضايا الإيجارات 1)           ترفع الدعوى بالطرق العادية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية بشأن التقاضي .

2)           مدة الاستئناف ( 30) ثلاثون يوما .

1)           وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار، و في حالة الامتناع يلجأ بطلب إصدار أمر على عريضة .

2)           التظلم من الإجراءات الوقتية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية في مدة (10) عشرة أيام .

❖            يهدف المشرع إلى عدم تعطيل المؤجرين من عدم الانتفاع من العين المؤجرة، ويسعى إلى الاستقرار في مثل هذه المعاملات.

2

قضايا الإيجارات

1)           ترفع الدعوى بالطرق العادية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية بشأن التقاضي .

2)           مدة الاستئناف ( 30) ثلاثون يوما .

2)           مدة الاستئناف ( 30) ثلاثون يوما .

1)           وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار، و في حالة الامتناع يلجأ بطلب إصدار أمر على عريضة .

2)           التظلم من الإجراءات الوقتية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية في مدة (10) عشرة أيام .

2)           التظلم من الإجراءات الوقتية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية في مدة (10) عشرة أيام .

❖            يهدف المشرع إلى عدم تعطيل المؤجرين من عدم الانتفاع من العين المؤجرة، ويسعى إلى الاستقرار في مثل هذه المعاملات.

3 منازعات العمل  الفردية 1)           لا تقبل دعاوى منازعات العمل إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية .

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية لا تُمهَر بالصيغة التنفيذية. ولم يحدد مدة في الفصل أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

1)           لا تقبل دعاوى منازعات العمل إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية.

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية يكون لها قوة السند التنفيذي. ويجب البت فيها خلال 30 يوما أمام الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر يوما إذا كان قيمة الدعوى تتجاوز (2000 ريال) والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة فقط.

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

❖            يهدف المشرع إلى منع تعسف أصحاب العمل و تسريع إجراءات التقاضي و حماية العمال ومراعاة لوضعهم المادي والاقتصادي .

3

منازعات العمل  الفردية

1)           لا تقبل دعاوى منازعات العمل إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية .

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية لا تُمهَر بالصيغة التنفيذية. ولم يحدد مدة في الفصل أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية لا تُمهَر بالصيغة التنفيذية. ولم يحدد مدة في الفصل أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

1)           لا تقبل دعاوى منازعات العمل إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية.

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية يكون لها قوة السند التنفيذي. ويجب البت فيها خلال 30 يوما أمام الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر يوما إذا كان قيمة الدعوى تتجاوز (2000 ريال) والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة فقط.

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

2)           إذا حدثت تسوية في دائرة المنازعات العمالية يكون لها قوة السند التنفيذي. ويجب البت فيها خلال 30 يوما أمام الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر يوما إذا كان قيمة الدعوى تتجاوز (2000 ريال) والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة فقط.

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

❖            يهدف المشرع إلى منع تعسف أصحاب العمل و تسريع إجراءات التقاضي و حماية العمال ومراعاة لوضعهم المادي والاقتصادي .

4 قضايا عقود مقاولات بناء 1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية في شأن التقاضي.

2)          تختص الدائرة المشكلة من قاض واحد في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، و ثلاثة قضاه  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد مدة معينة بالفصل في الدعوى،  وقد تصل مدة التقاضي في هذه الدعاوى إلى سنتين

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة محددة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

 

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في شأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاضٍ واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون، و الفصل في هذه القضايا كحد أقصى (4)  أربعة أشهر في الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألفي ريال عماني، والفصل خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر .

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

❖            يهدف المشرع إلى الحد من تأخر الفصل في دعاوى المقاولات و التأخر في إنجاز المباني و المنشآت، و الذي يهدد الاقتصاد و الاستقرار المجتمعي.

4

قضايا عقود مقاولات بناء

1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية في شأن التقاضي.

2)          تختص الدائرة المشكلة من قاض واحد في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، و ثلاثة قضاه  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد مدة معينة بالفصل في الدعوى،  وقد تصل مدة التقاضي في هذه الدعاوى إلى سنتين

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة محددة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

 

2)          تختص الدائرة المشكلة من قاض واحد في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها سبعين ألفا، و ثلاثة قضاه  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 70 ألفا ، ولم يحدد مدة معينة بالفصل في الدعوى،  وقد تصل مدة التقاضي في هذه الدعاوى إلى سنتين

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما  في الدعاوى التي تتجاوز ألف ريال عماني، ولم يحدد مدة محددة للفصل في الاستئناف.

4)           يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

 

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في شأن التقاضي .

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاضٍ واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون، و الفصل في هذه القضايا كحد أقصى (4)  أربعة أشهر في الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألفي ريال عماني، والفصل خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر .

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

2)           تختص الدائرة الابتدائية المشكلة من قاضٍ واحد دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص في هذا القانون، و الفصل في هذه القضايا كحد أقصى (4)  أربعة أشهر في الدائرة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما  في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألفي ريال عماني، والفصل خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر .

4)           لا يجوز الطعن أمام المحكمة العليا.

❖            يهدف المشرع إلى الحد من تأخر الفصل في دعاوى المقاولات و التأخر في إنجاز المباني و المنشآت، و الذي يهدد الاقتصاد و الاستقرار المجتمعي.

5 دعاوى متعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين . 1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية،  وترفع إما بطريقة (أمر على أداء)  أو بالطريقة العادية لرفع الدعاوى. 1)          تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات و ترفع بطريقة (أمر على أداء) .

 

 

 

❖            يهدف المشرع إلى تسريع البت في مثل هذه القضايا.

5

دعاوى متعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين .

1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التجارية،  وترفع إما بطريقة (أمر على أداء)  أو بالطريقة العادية لرفع الدعاوى.

1)          تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات و ترفع بطريقة (أمر على أداء) .

 

 

 

 

 

❖            يهدف المشرع إلى تسريع البت في مثل هذه القضايا.

6 دعاوى الشيكات 1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية .

2)           غير محدد مدة إصدار الحكم في دعاوى الشيكات أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما ، ولم يحدد مدة زمنية للفصل في الاستئناف.

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه.

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات .

2)           يجب على محكمة الجنح المختصة أن تصدر حكمها في الدعوى العمومية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما للمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني ، و(30) يوما للادعاء العام ، والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال (10) عشرة أيام  من تاريخ إعلانه .

❖            يهدف المشرع الى الحد من تأخر الفصل في قضايا الشيكات وكذلك إضفاء حماية خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

دعاوى الشيكات

1)           ترفع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية .

2)           غير محدد مدة إصدار الحكم في دعاوى الشيكات أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما ، ولم يحدد مدة زمنية للفصل في الاستئناف.

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه.

2)           غير محدد مدة إصدار الحكم في دعاوى الشيكات أمام المحكمة الابتدائية.

3)           مدة الاستئناف (30) ثلاثون يوما ، ولم يحدد مدة زمنية للفصل في الاستئناف.

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه.

1)           تخضع لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات .

2)           يجب على محكمة الجنح المختصة أن تصدر حكمها في الدعوى العمومية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما للمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني ، و(30) يوما للادعاء العام ، والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال (10) عشرة أيام  من تاريخ إعلانه .

2)           يجب على محكمة الجنح المختصة أن تصدر حكمها في الدعوى العمومية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

3)           مدة الاستئناف (15) خمسة عشر  يوما للمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني ، و(30) يوما للادعاء العام ، والفصل خلال مدة (30) ثلاثين يوما و يجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

4)           تكون مدة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة خلال (10) عشرة أيام  من تاريخ إعلانه .

❖            يهدف المشرع الى الحد من تأخر الفصل في قضايا الشيكات وكذلك إضفاء حماية خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 في التنفيذ ❖            يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحبس سواء كان المنفذ ضده قادرا على الوفاء أو ثبت امتناعه عن الوفاء لعدم قدرته. ❖            لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحبس ما لم يثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء.

7

في التنفيذ

❖            يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحبس سواء كان المنفذ ضده قادرا على الوفاء أو ثبت امتناعه عن الوفاء لعدم قدرته.

❖            لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحبس ما لم يثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء.

 

8

 

 

 

 

في الإعلانات ❖            كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة  بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة. ❖            يجوز الإعلان عن طريق الهاتف.

 

8

 

 

 

 

8

 

 

في الإعلانات

❖            كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة  بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة.

❖            يجوز الإعلان عن طريق الهاتف.

Your Page Title