رصد – أثير
أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعميمًا لمديري إدارات الوزارة بالمحافظات حول العديد من الجوانب التي تهم حوكمة الأندية الرياضية.
وذكرت الوزارة في منشور لها رصدته “أثير ” بأن التعيم جاء بهدف تأسيس نظام فعّال للحوكمة واستدامتها إداريا وماليا وفنيا بما يضمن تعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية.
كما ذكرت أيضًا بأن ذلك جاء حرصًا على ترشيد الإنفاق من الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للأندية الرياضية من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولوية.
وقررت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمل بموجب الضوابط الآتية:
(1) ضوابط الحوكمة المالية:
– مع مراعاة التزام مجلس إدارة النادي بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة وبالتعليمات الصادرة من الوزارة، يعمل بما يلي:
* يحظر على أعضاء مجلس إدارة النادي إبرام أي عقود او اتفاقيات أو الإلتزام بأي شكل من الأشكال بأثر مالي يلزم النادي لمدة تتجاوز مدة مجلس الإدارة
* لا يجوز الإقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، ويتحمل كل من قام بالإقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
* لا يجوز للرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص أخر مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابه الخاص والصرف منها على إحتياجات النادي، وفي حال مخالفة ذلك، تعد تلك المبالغ تبرعا لا يحق المطالبة بإسترجاعها أو إعتبارها دينا على النادي.
* يمنع التصرف في الأراضي أو العقارات أو المباني التي تخصصها الدولة للنادي كضمان، لأي دیون مهما كان مصدرها عدا ما قد تقره الوزارة كاستثمار أو إيجار .
* لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع ممتلكات النادي دون موافقة مسبقة من الوزارة.
* يجب أن تتم كافة المعاملات المالية التي تخص تحصيل إيرادات النادي من أنشطته ومشاريعه الإستثمارية وجوبا من خلال الحساب البنكي للنادي، وينطبق ذلك على كافة المعاملات المالية الأخرى.
* يجب أن يكون التبرع للنادي بموجب تحويل بنكي، وإذا تعذر ذلك فيكون دفع قيمته بسند صرف (شيك) مدون من المتبرع بإسم النادي، ويعطى المتبرع إيصال استلام بذلك.
* لا يجوز إستلام أي تبرعات للنادي أو إيداعها في حسابات خاصة حتى وإن كان ذلك بشكل وقتي.
* على رؤساء الأندية الرياضية أو من يحلون محلهم موفاة المديريات العامة أو دوائر الوزارة بمحافظاتهم بتقرير عن قرارات مجلس الإدارة التي لها انعکاس مالي، مرفق بجدول بياني عن القرارات المشار إليها والوقف المالي للنادي عند إتخاذ القرار ومصدر تغطيته، ويكون ذلك بعد إنعقاد اجتماع المجلس أو في نهاية كل شهر على ألا يتجاوز تاریخ إرسال التقرير أجل اسبوع من اتخاذ القرار.
(2) ضوابط تسوية للمديونية
– يجب الحرص على جدولة مديونية النادي على مدار فترة مجلس الإدارة.
– لا يجوز جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين العام.
– يجب أن تعمل الأندية على التحكم في نسب المديونية وفقا لإجمالي إيراداتها من الدعم الحكومي ومشاريعها الإستثمارية والدعم المقدم لها من الإتحادات الرياضية المعنية بما يضمن ايفائها بالتزاماتها وتعهداتها المالية.
– كل ناد تجاوزت نسبة مديونيته ما يحول دون إيفائه بالتزاماته يعرض إلى الإقتطاع الجزئي أو الكامل لمستحقاته من الدعم الحكومي، بالإضافة إلى العقوبات الفنية التي قد يقرها الإتحاد المعني.
– دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق مسؤولًا عن كافة القرارات والتصرفات التي من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو دخوله في عجوزات مالية كبيرة والتي قد يتم تسجيلها بعد انتهاء دورتهم، وللوزارة أن تتخذ في شأنهم الإجراءات القانونية عند الإقتضاء.
(3) ضوابط الإلتزامات التعاقدية مع اللاعبين والفنيين:
– لا يتم إستقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة (المديرية العامة للأنشطة الرياضية)، على أن يرفق طلب الموافقة على أي إستقدام جديد بكشف بالأجهزة الفنية واللاعبين وكافة العاملين من غير العمانيين الموظفين أو التعاقد معهم حتى تاريخ تقديم الطلب مرفقا بمؤیدات خلاص مستحقاتهم المالية.
– لا يجوز التعاقد مع أي لاعب أو أي طرف بتمويل من خارج ميزانية الأندية مهما كان مصدره.
– وفي حال إجراء أي تعاقد لصالح النادي على حساب الأفراد أو المؤسسات، فإنه يتوجب بأن يتم إيداع إجمالي المبلغ المترتب على التعاقد بموجب (شيك) في حساب النادي كهبة أو تبرع، وذلك قبل التعاقد، على أن يتم تبويبه ضمن موازنات النادي والصرف منه وجوبا في الوجه المخصص له.
(4) منع تضارب المصالح :
– من دون الإخلال بأي من الأحكام الواردة بالقوانين النافذة أو النظام الأساسي للأندية الرياضية، فإنه يجب على أعضاء مجلس إدارة النادي تفادي كل ما شأنه أن ينتج عنه تضارب في المصالح، وعلى الأخص ما يلي :
* يحظر التعاقد مباشرة أو بالوساطة بيعًا أو شراءً أو إيجارًا أو بأي تعامل آخر بين النادي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وفي حال وجود ضرورة قصوى لحصول أي من الحالات المحظورة المشار إليها، فيجب على المستفيد الإمتناع عن المشاركة في مسار إتخاذ القرار أو التصويت عليه، ولا يكون القرار المتخذ نافذا إلا بعد إبلاغ الوزارة بحالة تضارب المصالح والإفادة بمؤيدات ضرورة وقوعها والحصول على موافقتها المسبقة.
* يجب على كل عضو إبلاغ مجلس الإدارة بحالات تعارض أو تضارب المصالح التي قد تؤثر في حياده أو حياد زملائه عند نظر الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة، وعلى المجلس إتخاذ القرارات وإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لتفادي وقوع تلك الحالات.
* لا يجوز لعضو مجلس إدارة النادي الحصول على أي عمولات متحصلة من عقود الأندية ورعايتها أوصفقات شراء اللاعبين أو المعدات أو من عقود الدعاية والإعلانات وغيرها.
وذكرت الوزارة بأنه يعمل بالضوابط المشار إليها أعلاه من تاريخه، وعلى المديريات والدوائر المعنية بالوزارة إبلاغ رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بما ورد بهذا التعميم، وعلى
الجهات المختصة بالوزارة متابعة تنفيذه كل في مجال إختصاصه ورفع تقارير دورية في هذا الخصوص، معولة الوزارة على حسن تقدير الجميع لما فيه خير المصلحة العامة.