أثير- سيف المعولي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الأول اليوم بالمبنى الرئيسي للهيئة في مسقط.
ويظهر في الصورة المرفقة مع الخبر التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة التي تأسست وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 105 / 2020م.
ويضم التشكيل الجديد:
– معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئيسًا لمجلس الإدارة.
وبعضوية:
– سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
– سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
– اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
– سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.
– سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
– الشيخ ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات بالوكالة.
ورغم أن المادة (16) لنظام الجهاز الإداري للدولة قد نصّت بـ” لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك”، إلا أن معالي الدكتور علي السنيدي يجمع بين رئاسة الهيئة، ورئاسة مجلس إدارتها، وفقًا لما نصت عليه المادة (4) من مرسوم إنشاء الهيئة بـ “يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة”.
يُذكر أن المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 القاضي بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، صدر في 18 أغسطس 2020م ونصّ بـ:
المادة الأولى
تُنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.
المادة الرابعة
يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.
المادة الخامسة
تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة السادسة
ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها.
المادة الثامنة
تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
المادة التاسعة
يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.
وحددت المادة 13 لنظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة في رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:
١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.
٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.
٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.
٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.
٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.
٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.