رصد-أثير
إعداد: فتحية الخنبشية
البطاقة المدنية تحتوي على بيانات ظاهرة تثبت شخصية حاملها وتحتوي على عنوان الشخص ومقر إقامته وشجرة العائلة وتخزن في رقاقة إلكترونية موجودة في البطاقة.
وينظم إجراءات طلب البطاقة الشخصية وإصدارها قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 66/99 في 4 أكتوبر 1999م.
وهنا نرصد للقارئ الكريم معلومات عنها من الموسوعة العمانية.
1- من يحصل على البطاقة الشخصية؟
– يحصل على البطاقة الشخصية كل عماني تجاوز 15 سنة ويجوز لمن هو دون الـ 15 عاما الحصول عليها بشرط موافقة ولي أمره.
– كما يحصل عليها كل شخص اكتسب الجنسية العمانية بشرط أن يتقدم بطلبه خلال 60 يومًا من تاريخ اكتسابه الجنسية.
– ومن يفقد الجنسية العمانية عليه أن يرد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعا له من عائلته خلال 30 يوما من تاريخ فقد الجنسية.
2- ما عقوبة من يعطي بطاقته إلى غيره ليستعملها أو قام برهنها أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على البطاقة الشخصية؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من:
1- أعطى بطاقته الشخصية لآخر ليستعملها أو سهل له استعمالها.
2- أتلف بطاقته الشخصية عمدا أو بطريق الإهمال أو ادّعى فقدها عن سوء قصد.
3- امتنع عن رد بطاقته الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون الرد وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تزيد على خمسين ريالا.
3-كيف يتصرف صاحب البطاقة الشخصية في حال تلفها أو فقدانها؟
يجب على صاحبها الإبلاغ عن ذلك خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، وأن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة .
يُذكر أن البطاقة الشخصية تصدر عن الإدارة العامة للأحوال المدنية التابعة لشرطة عمان السلطانية، وتسري صلاحيتها 5 سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها، ويجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك زيادة مدة الصلاحية بقرار منه إذا اقتضت المصلحة ذلك.