مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع الحكم بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بتفصيل أبواب لمنزله إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم العمل على الوجه المتفق بين الطرفين، وأخذت تماطل في إنجاز العمل وفق ما هو متفق عليه في العقد المبرم بينهما، مما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وتغريمها من أجلها للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها.