مسقط – أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد متهمين اثنيّن بإحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بالإدانة وغرامة مالية، وإلزامها بتقديم الخدمة.
تتلخص وقائع الحكم بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء عدد من المكيفات من إحدى المؤسسات التجارية وبعد فترة من الشراء ظهر مشكلة في التبريد بإحدى المكيفات، ولكون المكيف مازال خلال فترة الضمان تم استبدال منظم الغاز (الكومبريسر) مرتين ولكن المشكلة لم تختفي بعد، لذا تقدم بشكواه للإدارة نظرًا لكون الشركة أخذت تماطل في استبدال المكيف، وعلى الفور اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة إزائها بمراجعة المؤسسة التي اقترحت استبدال المنظم مجددًا للمرة الثالثة الأمر الذي رفضه المستهلك، لذا تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية ببهلاء، وبدورها أصدرت الحكم بإدانة المتهمين في المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، وقضت بتغريم كل منهما (100) ريال عماني، وإلزامها بتقديم الخدمة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.