امتنعت العاملة التي جلبها عن العمل؛ فأنصفته المحكمة

في واقعة منشورة عام 2021، قضت المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة مكتب استقدام خالف ضمان الخدمة ورفض إعادة 850 ريالا عمانيا لمستهلك أعاد عاملة امتنعت عن العمل.

امتنعت العاملة التي جلبها عن العمل؛ فأنصفته المحكمة
Atheer - أثير

مسقط-أثير

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بصحار، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014 م).

وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من مستهلك ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملة لمنزله بمبلغ وقدره (850) ريالا عمانيا، وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان امتنعت عن العمل فأرجعها للمكتب وطالب باسترجاع المبلغ المدفوع إلا أن المكتب رفض ذلك، مما دعاه إلى التوجه بشكواه إلى المديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ثم تم إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة بما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم  الالتزام بإعادة مبلغ استقدام عاملة منزل بعد امتناعها عن العمل بدون سبب قانوني، وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني، وعن الثانية غرامة مالية  بلغت (500) ريال عماني تدغم العقوبة بحقه وينفذ أشدها مع الأمر بوقفها وفقا لأسباب الحكم.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بأصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة، والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة، كما تؤكد على أنها لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين بضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام وذلك لضمان عدم الإخلال بأي حق من حقوقهم.

شارك هذا الخبر