أخبار

قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها

قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها
قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها

رصد – أثير

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 234/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

ونص القرار على إجراء التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد جاءت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وفق الآتي:

المادة (1)
يستبدل بنصوص (البند (9)، الفقرة (ب) من البند (10)، الفقرة قبل الأخيرة من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:


البند (9)
“9- تأشيرة مستثمر: تمنح للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في البلاد، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد ذلك، وتستخدم التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ إصدارها”.


الفقرة (ب) من البند (10)
الزوج الأجنبي المستثمر في السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى بناء على طلبه وتحت مسؤوليته وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة”.


الفقرة قبل الأخيرة
يجوز للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في هذه المادة إلى أي نوع من أنواع التأشيرات المتبوعة بإقامة إذا توفرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة وبعد سداد الرسوم المقرر لذلك”.


المادة (2)
يستبدل بنص الفقرة الأولى، والفقرة (ب) من البند (3) من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:


الفقرة الأولى
تكون إقامة الأجنبي في السلطنة بأحد أنواع الإقامة الآتية:”.
الفقرة (ب) من البند (3)
ب – لزوج الأجنبي المستثمر في السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى”.



المادة (3)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي: ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام، وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدة عقارية في مجمع سياحي متكامل بالتصرف في تلك الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعا لذلك إقامة زوجته وأولاده وأقاربه المرافقين له”.


المادة (4)
يستبدل بنص البند (4) من أولا: “تأشيرات الدخول من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:


قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها
قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها

المادة (5)
يستبدل بنص البند (1) من ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:


قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها
قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها

المادة (6)
تضاف فقرة جديدة إلى البند (5) “تأشيرة الرحلات المتعددة ” من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، نصها الآتي:
د – للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في البلاد وبناء على طلبه وبموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد بذلك، ويجوز تبعا لذلك منحها لزوجه وأولاده وتكون التأشيرة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة بناء على موافقة الجهة المختصة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر في كل مرة .


المادة (7)
يضاف بند جديد برقم (30) إلى أولا: “تأشيرات الدخول”، وبند جديد برقم (9) إلى ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصهما الآتي:


أولا: تأشيرات الدخول :

قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها
قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها

ثانيا: رسوم تجديد الإقامة

قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها
قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها قرار جديد حول تأشيرة مستثمر وتحديد رسومها

الجديد بالذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/90 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

Your Page Title