رصد – أثير
أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال نصي البندين (8) و(9) من المادة (331) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:


وقد نصت المادة الثانية من القرار بإضافة بند جديد برقم (13) إلى المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، نصه كالآتي:
13 – منصة التمويل الجماعي، خمسة وعشرون ألف ريال عماني.
أما المادة الثالثة من القرار فنصت على إضافة مادة جديدة برقم (128 مکررا ) إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، نصها الآتي :
تقوم الشركة أو الفرع المرخص له بممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي بإنشاء أو توفير نظام إلكتروني يسمح بتجميع أموال من الجمهور على شكل تبرعات أو مكافأت أو أدوات دين أو مساهمات في رأس المال أو أي شكل آخر يوافق عليه المجلس التمويل رائد أعمال أو مشروع بعينه، وذلك وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن
ويحظر على الشركة أو الفرع المرخص له ممارسة أي أنشطة أخرى أو تجميع الأموال لإقراضها .
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/80 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 2009/1 وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، والى موافقة وزارة المالية.