رصد – أثير
حررت وزارة التراث والسياحة مخالفة ضد منشأة تزاول نشاط استراحة بمحافظة جنوب الباطنة دون حصولها على ترخيص سياحي.
وأهابت الوزارة بكافة المنشآت غير المرخصة إلى التوقف عن ممارسة النشاط إلى حين توفيق أوضاعها وحصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللائحة التنفيذية لقانون السياحة
وكانت وزارة التراث والسياحة قد أصدرت تنبيهًا في أغسطس الماضي قالت فيه بأنه لوحظ لديها قيام البعض بتشغيل الفلل والشقق السكنية والاستراحات والنزل الخضراء بالنظام الفندقي والإعلان والترويج لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص سياحي.
وذكرت الوزارة: استنادا إلى المادة رقم (12) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)، والتي نصت على: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شغل أي موقع أو منطقة سياحية أو جزء منها، أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، إلا بترخيص من الوزارة، كما لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها
ونبهت الوزارة بوجوب الحصول على الترخيص السياحي لإقامة وتشغيل تلك الوحدات وفق القواعد التي نصت عليها أحكام قانون السياحة المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك تجنبا لتطبيق العقوبات المقررة في حال المخالفة.
وبرجوع “أثير” إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)، فقد نصت المادة (٢٥) من الجزاءات بـ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب:
١- بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام المواد، 12 أو 15 أو 18 أو 19، من هذا القانون، أو يزاول أحد الأنشطة المقررة بهذه المواد بموجب ترخيص تم إلغاؤه، أو تم الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو مخالفة المنشأة لقواعد الآداب العامة أو النظام العام أو ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
ويجوز الحكم بغلق المنشأة، أو وقف، أو إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.