رصد – أثير
أصدر معالي سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم ۲۰۲۱/۳۳۹ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فإن القرار جاء استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۲۳، وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۹۲، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ۲۰۲۰/۰۱، وإلى موافقة وزارة المالية،
وجاءت مواد القرار كالآتي:
المادة الأولى
تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا الجدول الآتي:

المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ۱۱ / ٥ /١٤٤٣ هـ
الموافق: ۲۰۲۱/۱۲/۱۹ م





