رصد – أثير
أصدر فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، قرارًا رقم (20/2022) بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي.
وجاءت المادة الأولى من القرار بأن تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:
1 – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية.
2 – إعداد العقود ومراجعتها
3- إعداد البحوث القانونية
4 – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي
5 – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل
6 – أعمال أمناء السر في المحاكم، والادعاء العام
7- أعمال محضري التنفيذ، وأعمال التركات في المحاكم.
8- أعمال مديري أمانات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا في وظيفة أمين سر او محضر تنفيذ
9- أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.
10 – أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
12 – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.
وجاءت المادة الثانية بأنه يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
يذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وإلى القرار الوزاري رقم 138/2001 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.