رصد – أثير
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار قرارًا رقم 2022/30 بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 2018/1 بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال الملحق رقم (10): رسوم الفحص بالمختبرات من الأمر المحلي رقم 2018/1 الملحق المرفق:






ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على الأمر المحلي رقم 2018/1 والمحلق رقم (10) عبر الملف المرفق:
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/101، إلى الأمر المحلي رقم 2018/1 بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار، وإلى موافقة وزارة المالية.





