رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 2022/1 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضمن تعديلًا في 10 مواد.
“أثير” توضح للقارئ الكريم التعديل في المادة (36) التي نصت على ما يجب على المزود الالتزام به قبل إجراء تخفيضات على أسعار السلع والخدمات حيث نصت المادة قبل التعديل على أنه يجب على المزود- قبل إجراء تخفيضات على أسعار السلع والخدمات-الالتزام بالآتي:
1 – الحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة ، للتأكد من الأسعار وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة
۲ – توفير قائمة بأعداد السلع المتوفرة لكل نوع يرغب في إقامة التخفيضات عليه .
٣- بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة بخط واضح ، ومقروء ، ونسبة التخفيض.
أما التعديل الجديد فقد نص على الالتزام بالآتي:
1- الحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة، للتأكد من الأسعار، وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، وتزويد الهيئة بنسخة من الموافقة
۲- توفير قائمة بأعداد السلع المتوفرة لكل نوع يرغب في إقامة التخفيضات عليه.
۳- بیان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة بخط واضح، ومقروء، ونسبة التخفيض
4 – بیان سعر البيع بعد التخفيضات، وإرفاق فواتير البيع قبل إجراء التخفيضات.
“أثير” تذكر للقارئ الكريم بأن التعديل يكمن بإضافة للبند رقم 1 في المادة وهو (تزويد الهيئة بنسخة من الموافقة) ، كذلك إضافة بند جديد وهو (بیان سعر البيع بعد التخفيضات، وإرفاق فواتير البيع قبل إجراء التخفيضات).
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 2017/77 والمواد التي تم تعديلها عبر القرار رقم 2022/1: