رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 2022/1 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضمن تعديلًا في 10 مواد.
“أثير” توضح للقارئ الكريم التعديل في المادة (41) التي نصت على أن للإدارة المختصة اتخاذ بعض الإجرارات بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، حيث نصت المادة قبل التعديل على :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من القانون ، والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، يجب على الإدارة المختصة ، بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إنذار المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية تحددها له ، بالنسبة للمخالفات غير المعاقب عليها جزائيا ، وفقا لأحكام القانون .
۲ – توقيع غرامة إدارية وفقا لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة في هذا الشأن ،بالنسبة للمخالفات غير المعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون .
٣- توقيع غرامة إدارية وفقا لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، وإحالة ملف المخالفة إلى الادعاء العام ، بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون . حفظ الشكوى إداريا في أي من الحالات الآتية ؛
أ- إذا لم تثبت المخالفة .
ب – عدم صحة الواقعة ، أو تكون مما لا يعاقب عليها القانون .
ج-عدم كفاية الأدلة .
د – إذا كانت المخالفة لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة.
د- الشكوى الكيدية.
و- عدم أهمية المخالفة ، أو وقع في ظروفها ما يبرر ذلك .
ز- التسوية الودية ، إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
ج- تنازل مقدم الشكوى، إذا كانت المخالفة لا تشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
ط – عدم مراجعة مقدم الشكوى خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمه لها – ما لم يقدم عذرا مقبولا – إذا كانت المخالفة لا تشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
أما التعديل الجديد فقد نص على الالتزام بالآتي:
ا- إنذار المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية تحددها.
۲- توقيع غرامة إدارية وفقا لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
3 – إحالة المخالفة الى الادعاء العام.
– حفظ الشكوى إداريا في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا لم تثبت المخالفة.
ب – عدم صحة الواقعة، أو تكون مما لا يعاقب عليها القانون.
ج- عدم كفاية الأدلة.
د- إذا كانت المخالفة لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة.
ه – الشكوى الكيدية.
و- عدم أهمية المخالفة، أو وقع في ظروفها ما يبرر ذلك.
ز- التسوية الودية.
ج – تنازل مقدم الشكوي .
ط – عدم مراجعة مقدم الشكوى خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لها ما لم يقدم عذرا مقبولا وفي جميع الأحوال، يحق للإدارة المختصة إلزام المزود بسحب السلعة أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة للتخلص منها.
ويكمن التعديل بحذف نص من البندين رقمي (1) و (2) “بالنسبة للمخالفات غير المعاقب عليها جزائيا، وفقا لأحكام القانون”، وتغير نص البند رقم (3) من ” توقيع غرامة إدارية وفقا لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، وإحالة ملف المخالفة إلى الادعاء العام ، بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون” إلى “إحالة المخالفة الى الادعاء العام”، وحذف نص “إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها” من البند (ز) في حفظ الشكوى إداريا، وتغير عدد الأيام من (90) يوما في البند (ط) إلى (30) يومًا.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 2017/77 والمواد التي تم تعديلها عبر القرار رقم 2022/1: