رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله- مرسوما سلطانيا رقم ٢٠٢٢/٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بإجراء التعديلات المرفقة على قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
أما المادة الثانية من المرسوم فنصت على إلغاء كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
وقد جاءت التعديلات على بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري كالآتي:
يستبدل بنصي المادتين رقمي (۳)، (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹/۹۱ المشار إليه، النصان الآتيان :
المادة (3)
تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار مساعد أول على الأقل، وعضوية (۲) اثنين من أعضاء المحكمة.
المادة (6)
تختص المحكمة – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها الآتي:
١- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
۲ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية
٣- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي
٤ – الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
٥ – دعاوى التعويض المتعلقة بالمنازعات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
٦- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (6) مكررا من هذا القانون.
۷ – المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (1)، (۲) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وتقتصر سلطة المحكمة في الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى مشروعيتها، دون التطرق إلى بحث مدى ملاءمتها.
يُذكر أن النصوص القديمة التي تم تعديلها كانت كالآتي:
مادة (٣)
تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة.
مادة (٦)
تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي:
١- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
٢- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
٣- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
٤- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
٥- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
٦- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٦ مكررا) من هذا القانون.
٧- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي (١، ٢) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.




