بعد إطلاق الخدمة رسميًا: 8 شروط لنقل ملكيات المركبات إلكترونيًا

بعد إطلاق الخدمة رسميًا: 8 شروط لنقل ملكيات المركبات إلكترونيًا
بعد إطلاق الخدمة رسميًا: 8 شروط لنقل ملكيات المركبات إلكترونيًا

رصد – أثير

أعلنت شرطة عُمان السلطانية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور عن إمكانية نقل المركبة إلكترونيًا من مؤسسة إلى أخرى أو بين فرد ومؤسسة عبر موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك عبر منشور لـ “المرور” رصدته “أثير”، أوضحت فيه الشروط العامة حيث إن الخدمة المتاحة لنقل المركبات مع لوحة الأرقام للأفراد ستكون للمركبات الخاصة والتجارية والدراجات النارية، أما للشركات والمؤسسات فهي للمركبات التجارية فقط.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن الخدمة متاحة عبر موقع شرطة عُمان السلطانية https://idpsp.rop.gov.om/login.jsp?app=VehicleOwnershipTransfer ، مبينةً الشروط الواجبة للحصول على خدمة نقل المركبة إلكترونيًا، وهي كالآتي:

1- يجب أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول.

2- في حالة التصديـق من خلال القارئ يجب على البائع التأكد من وجود رقم هاتف مفعل ومسـجل (مصدق) في نظام الأحوال المدنية، وذلك للحصول على الرمز السـري (OTP) لتأكيد عمليـة التوقيع من الطرف الأول.

3- يجب إنهاء إجراءات نقل تأمين المركبة، ويجب أن تكون المركبة مؤمنة لدى شركات التأمين المعتمد”.

4- اجتياز الفحص للمركبات التي تخضع للفحص الفني.

5- يشترط خلو سجلات المستفيدين من الخدمة والمركبة المراد نقل ملكيتهـا من أي قيود تمنع عمليـة النقل إلكترونيـًا بما يتوافق مع الشروط والأحكام الخاصة بقانون المرور.

6- تقديم طلب نقل ملكية مركبة والتوقيـع بالموافقة يجب أن يتم من قبل البائع شخصيًا باستخدام التصديق الرقمي أو من يخوله قانونا.

7- التصديق بالموافقة ودفع رسوم النقل من قبل المشتري شخصيًا أو من يخوله قانونيًا.

8- يجب على المشتري التصديق ودفع رسوم المعاملة خلال 24 ساعة من لحظة إنشاء المعاملة من قبل البائع وتعد إجراءات النقل مُلغاة إذا لم يتم تصديقها من قبل المشتري خلال المدة المحددة.

شارك هذا الخبر