رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدرت وزارة الصحة تعميما بشأن اعتماد الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خارج سلطنة عمان.
وتضمن التعميم المتداول الذي رصدته “أثير” إشارة إلى سلطة الاعتماد المقررة قانونا لوزارة الصحة خارج سلطنة عُمان للموظف المريض للاعتداد بالإجازة المرضية الواردة بها، ونفاذا لحجية الأمر المقضي به للأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (سابقا)؛ حيث يكون للجهة الطبية المختصة الصلاحية بإعادة النظر في تقييم الشهادة الطبية الممنوحة للموظف بشأن مرضه من خارج سلطنة عمان والإجازة المرضية الواردة بها، وتقرير ما تراه بشأنها.
وحدد التعميم كيفية تقييم الجهة الطبية المختصة للإجازة المرضية من خارج السلطنة كالآتي:
(1) إما اعتمادها بأكملها.
(2) أو برفض اعتماد تلك الإجازة المرضية المتضمنة بها من الأصـل لعدم استيفائها الشـروط المقررة قانونا الواردة بالمادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن تكون معتمده من الجهة الطبية الرسمية بالبلد الذي عولج فيه الموظف خارج سلطنة عُمان ومُصدقا عليها من سفارة سلطنة عًمان في ذلك البلد إن كان لها سفارة بها.
(3) أو الاقتصار على اعتمادها جزئيا في حدود المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصـة أنها كافية لشفاء الموظف من المرض الذي ألم به.
وتضمن التعميم إلزام أن تكون الإجازة المرضية المطلوب اعتمادها محالة رسميًا من جهة عمل الموظف.
وأشار التعميم إلى مراعاة أن يكون قرار الجهة الطبية قائما على أسباب سائغه تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ضوء ما يفصح عنه الملف الطبي للموظف من معطيات، أو ما تسفر عنه الفحوصات والكشوفات الطبية التي تقوم بها الجهة الطبية المختصة للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للموظف عند الاقتضاء.
وبعودة “أثير” إلى قانون الخدمة المدنية المعمول به في وحدات الجهاز الإداري بالدولة فإن الموظف في حالة المرض يستحق وفق المادة (72) إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:ـ
أ ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.
ب) في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ، تكون الإجازة في الحدود التالية:ـ
ـ ستة أشهر براتب كامل.
ـ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.
ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية اول خمس سنوات تحسـب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيـد على سبعـة أيام، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس.
وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليه في البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا.
وأشارت المادة (73) إلى استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة ، أو تثبت عدم لياقته صحياً بعجزه عن القيام بأي من ذلك بقرار من هذه الجهة.
كما نصت المادة (74) على “تبـين اللائحــة الإجــراءات المتعلقـة بحصـول المـوظـف علـى الإجـــازة المرضية ونظام العلاج سواء داخل السلطنة أو خارجها” وهو ما أوضحته المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وشمله القرار القضائي.