خاص – أثير
عقد الادعاء العام اليوم المؤتمر السنوي الذي استعرض خلاله مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى. وقال سعادة نصر الصواعي رئيس الادعاء العام بأن نشر الأحكام والأسماء يُعدُّ إحدى العقوبات التكميلية وفي بعض القضايا يعدُّ من العقوبات الفرعية، ونشرها في وسائل الإعلام يكون بحكم قضائي.
وكان آخر تصريح من مسؤول حكومي بخصوص التشهير، من قبل وزير الصحة السابق أحمد السعيدي، وذلك خلال عضويته في اللجنة العليا لمكافحة المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، إذ صرّح بتاريخ 2 يوليو 2020م بأنه “حان وقت التشهير بالمخالفين” لقرارات اللجنة. وتلا ذلك نشر صور مخالفي قرار منع التجمعات وحظر التجول وغيره من القرارات، وذلك على حساب الادعاء العام على تويتر، الذي تضمن إفادة بأنه صدر حكم قضائي بمخالفتهم والتشهير بهم.
وبخلاف ذلك، فإن التشهير كحكم قضائي يُعد نادراً جداً، وقد تم التشهير بأفراد في فترات سابقة مطلع عام 2012م.
ولم تشهد قضايا اختلاس الأموال العامة أو سوء الإدارة وغيرها تشهيراً بمن تمت إدانتهم، كما إن ملخص المجتمع الذي يقوم جهاز الرقابة الإدارية والمالية بنشره لعامين متتالين لم يتضمن ذكراً لأسماء أو المسميات الوظيفية أو المستوى الوظيفي لمن تمت مخالفتهم.
وفيما يلي نستعرض القوانين التي تناولت التشهير بالمخالفين:
أولا: قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 وتعديلاته
اعتبر قانون الجزاء نشر الحكم عقوبة تبعية وتكميلية. وبحسب المادة 56، تُعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها.
ووفقاً للمادة 249، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 1000 ريال، كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال:
– أخباراً في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق
– أخباراً في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
– أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
– أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
ويعاقب بذات العقوبة من يمد وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.
ثانيًا: قانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم سلطاني رقم 49/84 وتعديلاته
أوضحت المادة (30) من القانون عدم إجازة نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذاً لحكم قضائي، أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة، ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام.
كما تضمنت المادة (29) عدم إجازة نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات.
ويُعاقب مخالفي هاتين المادتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا.
ثالثًا: قانون حماية المستهلك الصادر بمرسوم سلطاني 66/2014
تضمنت المادة (44) إجازة للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.