وذلك يُعيدنا للقوانين المُنظِمة لعملية تسويق السلع والخدمات والجزاءات الإدارية للمخالفين، كان آخرها حسب بحث لـ “أثير” التعميم رقم 2021/1 الصادر من هيئة حماية المستهلك بشأن تنظيم عملية تسويق السلع والخدمات للمستهلكين في المجمعات والمراكز التجارية، لإيجاد سوق استهلاكي آمن ومريح.
وأكدت الهيئة في تعميمها بأن ذلك يتعارض مع حق المستهلك في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة المنصوص عليه في المادة (14) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 2014/66، ونبّهت جميع المزودين بعدم القيام بمثل هذه الممارسات لمخالفتها للقانون، مشيرةً إلى أن ذلك يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مناشدةً المستهلكين بالتعاون والإبلاغ عن مرتكبي هذه الممارسات عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.
أ- الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها، أو الخدمة التي يتلقاها.
ج- الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن.
هـ- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.
ز- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.
بيّنت المادة (50) من (الجزاءات الإدارية) بأن من يخالف أحكام المادة (14) من اللائحة، يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالا عمانيا، ولا تزيد عن (200) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.





