أثير – ريـمـا الشـيخ
يبدو أن التجوّل بالملابس القصيرة بدأ بالتصاعد خصوصًا أن فصل الصيف على الأبواب، فنرى بعض الوافدات يتجولن بملابس قصيرة أو شفافة وخادشة للحياء، حتى بات هذا الظهور للفتيات والسيدات بالمراكز التجارية مشهدًا مألوفًا عند البعض.
وبالرغم من حرص أغلب المراكز التجارية (المولات) على وضع اللوائح التي تدعو إلى ضرورة الالتزام بالملابس المحتشمة احترامًا لتقاليد مجتمعنا العُماني، إلا أن ما نشاهده أحيانًا يُخالِف ذلك.
ولا تقتصر انتشار هذا التجوال في المراكز التجارية فقط، بل في الشوارع والمقاهي وغيرها، حيث يتنقّلن في الزحام وبين أقسام التسوّق المختلفة، وسط نظرات الاستنكار الصامت.
والتساؤل المتكرر من جديد: مَن يوقف ذلك؟
أثناء تجوالي في عدد من المراكز التجارية في مسقط وخصوصا منذُ بداية هذا العام، أذهلني رؤية نساء يتسوقن بـ “ملابس غير محتشمة” و “شورتات قصيرة”، دون اعتراض من إدارات تلك المراكز.
وقد توجهتُ بالسؤال لرجال الأمن الموجودين في أحد المراكز التجارية ”لماذا لا تحاسب تلك المرأة على لباسها غير المحتشم؟“ فأجاب بكل بساطة ”هم أجانب وغير مصرح لي بالتحدث إليهم!!“
أيعقل هذا ونحن في بلد ذي تقاليد ومبادئ معروفة بـ”الحشمة”؟!
ولقد رأيت استنكار الكثير من النساء العمانيات لهذه المشاهد، حيث قالت إحدى المواطنات : بدأت هذه المشاهد بالانتشار بشكل غير طبيعي، وكأنهم لا يعلمون بعاداتنا وتقاليدنا، نأمل بوضع لافتات كبيرة توصي وتنبه القادمين للسلطنة بالالتزام بالزي المحتشم احتراما للبلد وشعبه.
وتُطالب بعض المواطنات بمنع كل من ترتدي الملابس غير المحتشمة سواءً “الشورت” أو “التنورة القصيرة” من دخول المراكز التجارية، وتشديد الرقابة والتنبيه عند المداخل، والتعاون لتوعية مَن لا يعرف قوانين المجمعات ليتمكنوا من معرفتها جيدا.
من جهة أخرى نقلت “أثير” هذا الموضوع إلى المحامي صلاح المقبالي لمعرفة الرأي القانوني فيه حيث قال: سلطنة عمان من الدول الرائدة في مجال سن التشريعات والقوانين التي تنظّم سير الحياة المدنية في مختلف المحافظات، فلم يغفل كل ما من شأنه المساس بالآداب والأخلاق والحياء والتقاليد، فالنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٠١/٩٦) في مادته الأولى نص بـ :-“سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط”. وجاء نص المادة الثانية :-“دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية أساس التشريع”.
أثير
وأضاف: ظهور النساء الأجنبيات بلباس ينافي قيم ديننا الحنيف، ويتعارض مع الأخلاق والعادات والتقاليد ويخدش الحياء العام يأتي تحت طائلة التجريم الجزائي وفق قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨)، حيث نصت المادة (٢٩٤/أ) بأنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.”
مؤكدًا المحامي بأنه يحق لكل شخص إبلاغ مأموري الضبط القضائي إذا ما شاهد إخلالًا في اللباس مِن شأنه أن يخدش بالحياء العام.