مسقط-أثير
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة لقيامها بتصنيع أثاث مستخدم من مخلفات الأخشاب والأسفنج القديم والبالي بإحدى المزارع بولاية بركاء في بيئة غير مهيئة لتصنيع الأثاث، وذلك ضمن الجهود الرقابية والتفتيشية التي يقوم بها قسم تنظيم ومراقبة الأسواق.
وتتلخص تفاصيل الضبطية في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين يفيد بوجود عمالة وافدة تقوم بتصنيع أثاث مستخدم من مخلفات الأخشاب والأسفنج بإحدى المزارع بولاية بركاء وبعد التحقق من صحة البلاغ تبين بأن العمالة تقوم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة؛ كما تقوم باستخدامها مخلفات الأخشاب التالفة و الأقمشة البالية والإسفنج القديم في صناعة الأثاث وبيعه للمستهلك على أنه مصنّع من مواد جديدة وذلك في بيئة غير مهيئة لتصنيع الأثاث، وبسؤال المخالفين اعترفوا بما أسند إليهم من مخالفات، عليه تم التحرز على الأثاث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك لكون هذه الممارسات مخالفة لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها”.
وتؤكد الهيئة بأنها لن تألو جهدا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الانتقاص من حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما قضائيا ضد مؤسسة تعمل في قطاع النوافذ والمطابخ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) حيث قضت بالإدانة والغرامة المالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع مؤسسة تعمل في (قطاع النوافذ والمطابخ) على توفير نوافذ ومطبخ بمواصفات متفق عليها خلال مدة معينة إلا أن المؤسسة أخلت بالاتفاق ووفرت ما يخالفه ولم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعليه تم الاستعانة بخبير منتدب لمعاينة مدى مطابقة النوافذ والمطبخ للمواصفات المتفق عليها وتبين بأن الماء يتسرب للمنزل من خلال النوافذ بالإضافة الى وجود شقوق بها عيوب في التشطيب، وعليه باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة (اثنين من ممثلي المؤسسة) بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (100) ريال عماني لكل منهما و بإدانة إحداهما بجنحة تسليم فاتورة بغير اللغة العربية وقضت بمعاقبته بالغرامة (100) ريال عماني تدغم العقوبات بحقه وينفذ الأشد وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية .