أخبار

واقعة الجيران في المعبيلة؛ ما الرأي القانوني فيها؟

واقعة الجيران في المعبيلة؛ ما الرأي القانوني فيها؟
واقعة الجيران في المعبيلة؛ ما الرأي القانوني فيها؟ واقعة الجيران في المعبيلة؛ ما الرأي القانوني فيها؟

أثير- جميلة العبرية

حرصت الشريعة الإسلامية السمحاء على تحديد آداب خاصة للتعامل مع الجيران، ومن هذه الآداب الاحترام؛ فيجب أن يكون التعامل بين الجيران مبنيًا على الاحترام المتبادل والتعاون فيشجع على تقديم المساعدة، وكذلك وجب احترام خصوصية الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الشخصية بدون إذن، وعدم إزعاجهم وذلك عبر التحكم في الضجيج أو إقلاق راحتهم، وفي حالة حدوث نزاع يجب حله بصورة سلمية وبالتفاوض، دون اللجوء إلى الأمور القانونية إلا في حالة الضرورة، فهذه الآداب تقوم على تعزيز العيش المشترك السلمي والمثمر داخل المجتمع المحلي، وتسهم في بناء جو من الثقة والتفاهم بين الأفراد.

وتستعرض “أثير” في هذا الموضوع حالة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لمنشور لأحد المواطنين قال فيه: جار بالمعبيلة الجنوبية يؤجر بيته لوافدين عزاب ويصعدون السطح بشكل متكرر بملابس أو بقليل منها، وتصدر منهم تصرفات مريبة (سهر بموسيقى، دخول وخروج فتيات من جنسيات أفريقية)، وحين تخاطب صاحب المنزل يقول اسمح لي ما أقدر أطردهم ومعهم عقد إيجار معتمد من البلدية)، متسائلًا في نهاية منشوره: ماذا يمكن أن تفعل في هذه الحالة؟

فما الرأي القانوني في هذه الحالة؟

“أثير” تواصلت مع المستشار القانوني صلاح المقبالي الذي أوضح بأن من الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ ما ينص على “إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو كان استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة”.

وهنا في الحالة المتداولة استند المؤجر إلى عدم استطاعته إيجاد حل لوجود المؤجرين وعدم قدرته على إخراجهم بسبب عقد البلدية، لكن بموجب الأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية ما بين المؤجر والمستأجر فإنه يجوز للمؤجر وفي حالات محددة أن يفسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته بحكم قضائي إن كان هذا المستأجر أعد السكن بطريقة مقلقة للراحة ومخالفة للقوانين ومنافية للآداب، حيث بإمكان المؤجر إقامة دعوى فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدته.

وأضاف: أما بخصوص الملاحقة الجزائية والتي تطال المؤجر والمستأجر؛ فإن المادة (٢٥٥) من قانون الجزاء العماني تناولت العقوبات والغرامات لمخالفي استخدامات المساكن في غير المخصص لها حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من:
– أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
– كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
– يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
– كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.



ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من ضُبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك، وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.

Your Page Title