رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة اليوم قرارين وزاريين؛ الأول رقم 129/ 2024 بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها، والثاني رقم 130/ 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.
ويأتي تشكيل اللجنتين، بناء على المادتين رقمي 22 و23 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023م، ومع إنشائهما، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
“أثير” تقدم عبر هذا الموضوع ملخصا لعمل اللجنتين كما ورد في القانون، والقرارين الوزاريين بإنشائهما.
أثير
أولا: اللجنة الطبية
أولا: اللجنة الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 22 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء اللجنة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.
وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.
وبحسب القانون، فقد وردت نصوص مُحددة مرتبطة بهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– يصدر مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الطبية لائحة الإصابات والأمراض المهنية، وتتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
– يُحدد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الطبية الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها.
– يصدر مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الطبية لائحة الإصابات والأمراض المهنية، وتتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
– يُحدد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الطبية الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 7 أعضاء، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتكون من:
– طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.
– أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.
– مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
– طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.
– أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.
– مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.
يكون للجنة أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية تختص بالمهام الإدارية، وتتولى اللجنة إحالة التقارير إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
ثانيًا: لجنة التظلمات الطبية
ثانيًا: لجنة التظلمات الطبية
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟
نصت المادة 23 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية تختص بالنظر في التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها. ومع إنشاء اللجنة، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.
وبحسب القانون، فقد وردت أعمال مُحددة لهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
-قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
– على المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية إعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة.
– للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.
– تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
-قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
– على المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية إعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة.
– للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 9 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويكون الرئيس طبيب استشاري فأعلى من تخصصات معينة، وأطباء في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، وتخصص القلب، وجراحة العمود الفقري، وأمراض القفص الصدري، والطب النفسي، والطب المهني.
وتُحدد اللجنة طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، ويجب على اللجنة إمساك سجلات معينة من ضمنها سجل قيد التظلمات وسجل الاجتماعات وتقرير الخبراء وغيرها.
وتضمن القرار تنحي أعضاء اللجنة في حالة تضارب المصالح، وذلك في حال كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر ، وتودع صورة منه في ملف التظلم.
للاطلاع على القرارين: