أثير- سيف المعولي
أصدرت محكمة إزكي (الدائرة الجزائية) مؤخرًا حكمًا على شخص سرق صندوق التبرعات من أحد المساجد، حيث قضى الحكم بسجن المتهم وتكليفه بتنظيف الجامع – محل الجرم – ومرافقه بمعدل ثلاث ساعات كل يوم جمعة ولمدة شهر، وهو حكم عدّه أحد المحامين الأول من نوعه في السلطنة.
وتعود تفاصيل القضية وفق معلومات حصلت عليها “أثير” إلى أن مركز شرطة إزكي تلقّى بلاغًا مفاده قيام فاعل مجهول بتكسير صندوق التبرعات بأحد جوامع الولاية وسرقة ما به من مبالغ، وبعد مشاهدة مقاطع الفيديو من كاميرات التصوير الموجودة بالجامع تم تحديد هوية الفاعل وأُلقي القبض عليه.
اعترف المتهم بقيامه بتخريب الصندوق وسرقة ما بداخله من مبالغ مالية بالاشتراك مع شخص آخر تمت إحالته إلى دائرة الأحداث نظرًا لعمره، كما اعترف بأن الأدوات الحديدية المستخدمة في السرقة تخصه، فتم تطبيق المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية عليه، حيث أُدين بجنحة التخريب وجنحة السرقة في مكان معد للعبادة، وقضى الحكم بمعاقبته عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، وعن الجنحة الثانية السجن ثلاثة أشهر، وتُدغم العقوبتان وينفذ من الأشد شهرٌ واحدٌ ، كما كلفته المحكمة بأداء خدمة عامة وهي تنظيف الجامع – محل الجرم – ومرافقه بمعدل ثلاث ساعات من يوم جمعة ولمدة شهر.
حول هذا الحكم تواصلت “أثير” مع المحامي أحمد بن علي العجمي صاحب مكتب أحمد العجمي للمحاماة والاستشارات القانونية لبيان السند القانوني لإيقاع عقوبة أداء خدمة عامة، حيث أشار إلى أن هذا الحكم يُعدّ الأول من نوعه بالسلطنة بعد تطبيق قانون الجزاء الجديد، قائلا بأنه رسالة لمن تسوّل له نفسه انتهاك بيوت الله؛ فالمشرع أعطى قاضي الموضوع سلطة واسعة بإيقاع عقوبة تكميلية أو تبعية حتى لو لم يلتمس الادعاء العام ذلك بقرار الإحالة، وفقًا لأحكام المادة (٥٧ ج ع) التي أشارت للعقوبات التكميلية أو التبعية التي يجوز إيقاعها على المتهم ومنها أداء خدمة عامة.
وأوضح العجمي بأن المحكمة بعد توافر الركن المادي والمعنوي للجرم والاعتراف الصريح أمامها بما هو منسوب للمتهم بالتخريب والسرقة في مكان معد للعبادة أخذته بقسط من الرأفة بإيقاع الحد الأدنى من العقوبة الحبسية، كما استندت المحكمة لمعطيات أحكام المادة ٦١ من ذات القانون بإيقاع العقوبة التكميلية.
وقال العجمي بأن عقوبة أداء خدمة عامة لذات الجامع الذي أقر بسرقة صندوق التبرعات منه هي رسالة غير مباشرة للآخرين ممن تسول لهم أنفسهم، ذلك العمل الشائن سواء بالجوامع، أو المساجد، أو الأماكن العامة بأن يد العدالة سوف تمتد لهم، وأن أداء تلك الخدمة هو لزجر المتهم والآخرين من العود لمثل هذا الإجرام، مؤكدًا بأن هذه الأحكام يحتاج لها المجتمع لحمايته من المجرمين.
*صورة الموضوع من الإنترنت