مسقط -أثير
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015 أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا رقم 31/2019 بحظر الشَّيَّ في بعض الأماكن حيث نص القرار في مادته الأولى بحظر الشَّيَّ أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء إلا في المواقع والأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل البلدية.
فيما نصت المادة الثانية بـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (14) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية قدرها (100) ريال عُماني مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.
كما أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا رقم 32/2019 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض .
ونصّ القرار في مادته الأولى بإلغاء البند (2) من المادة (4) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض الصادرة بالقرار رقم 95/2018م.
وأوضح أحمد بن سليمان العبري مدير الدراسات القانونية ببلدية مسقط بأن هذين القرارين جاءا ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تنظيم عملية الشَّيَّ أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء وذلك بتحديد مواقع وأماكن للقيام بالشّي في المتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء؛ بهدف عدم الإضرار بالمسطحات الخضراء وكذم عدم إزعاج مرتادي المتنزهات والشواطئ العامة والقاطنين في الأحياء السكنية القريبة من هذه المواقع.
وحول الغرامة الإدارية (100) ريال عماني لمن يخالف هذا القرار فجاءت مشددة وفقا لحملات التفتيش الحضري والحملات التوعوية التي يقوم بها المعنيون بالبلدية، حيث كانت الغرامات المقررة (غرامة إدارية مقدراها 20 ريالا عمانيا) ومع ازدياد هذه الظاهرة ارتات البلدية زيادة العقوبة بما يتناسب مع الأضرار التي تنتج من القيام بعملية الشَّيَّ أو إيقاد النار في المتنزهات والشواطئ العامة ومنها حرق المسطح الأخضر وكذلك الشكاوى التي ترد إلى البلدية من مرتادي تلك المواقع والقاطنين في الأحياء السكنية القريبة من المتنزهات والشواطئ العامة وذلك بسب انتشار الأدخنة لذلك رفعت الغرامة الإدارية إلى 100 ريال عماني مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وتدعو البلدية جميع مرتادي تلك المواقع الالتزام بها حفاضا على المظهر العام ونظافة المواقع وعدم ازعاج مرتادي المتنزهات والشواطئ العامة.
وأشار أحمد العبري إلى أن البند(2) الملغى من المادة رقم (4) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض الصادرة بالقرار رقم 95/2018م كانت تنص على” أن يتمَّ إقامة المظلة على بعد (2م) مترين من السور الخارجي للمبنى، ويجوز استثناءً تقليل تلك المسافة إلى (5,1م) واحد ونصف متر في الحالات التي تقررها البلدية، وتخصيص تلك المسافة ممرًّا للمشاة، على أن يكون محاذيًا لسور المبنى السكني، ومناسبًا لاستخدام المعاقين من حيث المنسوب، وتوفير المنحدرات، وألا يتمَّ وضع أيِّ عوائق في داخله بما في ذلك غرس المزروعات “.
حيث منح هذا التعديل في القرار إلغاء بند المسافة بين المظلة والسور الخارجي للقطعة مما يسمح بوجود مساحة كافية بين المظلة والشارع، وتتناسب مع المخططات الجديدة وذلك بوجود اختلاف في المستويات بين القطع السكنية في تلك المخططات .