أثيريات

بعد #متحرشين_الموج: ما الفرق بين التحرش وخدش حياء أنثى؟

بعد #متحرشين_الموج: ما الفرق بين التحرش وخدش حياء أنثى؟
بعد #متحرشين_الموج: ما الفرق بين التحرش وخدش حياء أنثى؟ بعد #متحرشين_الموج: ما الفرق بين التحرش وخدش حياء أنثى؟

أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

وصل وسم #متحرشين_الموج إلى “الترند” في التويتر العماني، وتباينت الآراء حول الوسائل التي تردع المتحرشين عن القيام بمثل هذه الأعمال المنافية للآداب والأخلاق والقيم الإسلامية.

وعبر “أثير” سنتحدث عن الأفعال المخلة التي تخدش حياء الأنثى، والفرق بينها وبين التحرش وفق قانون الجزاء العماني.

فقد تناولت المادة (٢٦٦) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧ / ٢٠١٩)، عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها سواء أكان بالفعل أو بالقول حيث تصل إلى السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٣٠٠) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فخدش الحياء هو أي فعل أو قول أو إشارة تكون من القبائح التي تزعج المتلقي مثل تعابير المعاكسات أو السباب أو حركات اليد أو الترقيم أو المضايقات في الأماكن العامة، أو الإتيان بتلميحات جنسية، والأفعال التي تخدش حياء الأنثى والرائجة في الوسط العام هي ترقيم البنات، وملاحقتهن في الأماكن العامة بغرض الحصول على منفعة من وراء هذا الفعل.

أما التحرش الجنسي فيقصد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، فالفرق بين خدش حياء أنثى والتحرش بها هو أن في خدش الحياء لا يصل إلى ملامسة الأجزاء الحساسة من الجسد، بينما في التحرش الجنسي تتم الملامسة والاحتكاكات الجسدية، الأمر الذي يصل أحيانًا إلى هتك العرض المؤثم بنص المادة (٢٥٨) من ذات القانون حيث نصت بـ :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا” ٠

*ويثور هنا سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك جريمة خدش حياء أنثى وجريمة هتك العرض ؟*

والجواب أن الجريمتين المشار إليهما في المادة (٢٦٦/أ) والمادة (٢٥٨)من قانون الجزاء تُعدّان من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.

Your Page Title