أخبار محلية

تعرف على نص المرسوم السلطاني المتعلق بجهاز الضرائب

أمام المقام السامي: أعضاء مجلس الوزراء يؤدون القسم
أمام المقام السامي: أعضاء مجلس الوزراء يؤدون القسم أمام المقام السامي: أعضاء مجلس الوزراء يؤدون القسم

أثير-المختار الهنائي

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله- اليوم 3 مراسيم سلطانية سامية، من بينها المرسوم السلطاني رقم 42/2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي.

ويأتي هذا المرسوم بعد أقل من عام من صدور المرسوم السلطاني 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، الذي أصدره جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- في تاريخ 14 أكتوبر .

حيث جاء المرسوم بإنشاء جهاز يسمى “جهاز الضرائب” وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء، على أن يصدر بنظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني، وتؤول إليه اختصاصات ومخصصات وموجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية.

كما أوضح المرسوم بأنه ينقل إلى جهاز الضرائب موظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، وأن يكون رئيس جهاز الضرائب عضوا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

وجاء المرسوم السلطاني اليوم استكمالًا لعمل جهاز الضرائب وفق النظام الأساسي الذي حدد اختصاصاته وصلاحياته، حيث جاء نص المرسوم كالتالي:

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩، وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام جهاز الضرائب المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الضرائب وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يمارس رئيس جهاز الضرائب الاختصاصات المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية الواردة في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليهما، وأي اختصاصات تتعلق بتقرير الإعفاء من ضريبة الدخل أينما وردت في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية.

المادة الرابعة

يصدر رئيس جهاز الضرائب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م


هيثم بن طارق
سلطان عمان


Your Page Title