أثير – يحيى الراشدي
أثير – يحيى الراشدي
ألغى المرسوم السلطاني رقم 2020/61 الصادر اليوم والقاضي بإنشاء جهاز الاستثمار العماني في مادته السابعة المرسومين السلطانيين رقمي 80/1 و 2006/14، فما هي تفاصيل هذين المرسومين؟!
“أثير” بحثت عن إجابة السؤال وتضعها للقارئ الكريم كالتالي:
1- مرسوم سلطاني رقم 80/01 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تمشيا مع أهداف وسياسات خطة التنمية الخمسية الثانية، وتأمينا لمستقبل التنمية الاقتصادية للبلاد،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم 76/48 الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
ينشأ صندوق يسمى صندوق الاحتياطي العام للدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.
مادة ثانية
يكون مجلس الشؤون المالية هو السلطة المشرفة على الصندوق والمسؤولة عن سلامة عملياته ومركزه المالي.
مادة ثالثة
تكون المديرية العامة للمالية هي الجهاز التنفيذي للصندوق وتختص بإمساك حساباته وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الشؤون المالية في شأن استثمار أمواله أو الصرف منها.
وتقدم المديرية العامة للمالية إلى مجلس الشؤون المالية تقريرا شهريا مفصلا توضح فيه المركز المالي للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته.
مادة رابعة
يقرر مجلس الشؤون المالية السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق، ويعدلها بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة ويقوم المجلس على وجه الخصوص بما يلي:
١- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز أن يوظف الصندوق أمواله لديها أو عن طريقها، وتعيين الحد الأقصى من أموال الصندوق الذي يجوز توظيفه لدى أي منها أو بواسطتها.
٢- تحديد أنواع العاملات الحرة التي يجوز أن يوظف الصندوق أمواله في اصول مقومة بها، وتعيين الحد الأقصى من أموال الصندوق الذي يجوز توظيفه بكل نوع من أنواع هذه العملات.
٣- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز توظيف أموال الصندوق فيها.
٤- الموافقة على أية اتفاقات أو عقود بين الصندوق وأية أطراف أخرى قبل إبرامها.
٥- ويجوز للمجلس في مباشرته للصلاحيات المشار إليها الاستعانة بمشورة البنك المركزي العماني.
مادة خامسة
لا يجوز توظيف واستثمار أموال الصندوق إلا في أصول مقومة بالعملات الحرة وقابلة للتداول في صورة ذهب أو ودائع أو أوراق مالية صادرة عن حكومات أو مؤسسات حكومية أو خاصة ذات سمعة مالية قوية.
مادة سادسة
لا يجوز سحب أية أموال من الصندوق إلا لغرض تمويل الموازنة العامة للدولة في السنوات التي تقوم فيها حاجة إلى ذلك وبناء على قرار من مجلس الشؤون المالية في كل حالة. أو لأداء مصروفات أو التزامات مالية مترتبة على الصندوق في حدود أحكام هذا المرسوم.
مادة سابعة
يجوز استخدام أموال الصندوق في ضمان أية قروض تعقدها الدولة طبقا لما يقرره مجلس الشؤون المالية في كل حالة.
مادة ثامنة
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- أية أرصدة للحكومة أو استثمارات قابلة للتداول ومقومة بالعملات الحرة تكون فائضة لدى الدولة في أول يناير 1980، باستثناء حسابات التشغيل اللازمة لتسيير أعمال الدولة.
2- 15 في المائة من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط.
3- أية فوائض تنشأ في نهاية كل سنة مالية.
4- إيرادات استثمارات أموال الصندوق.
5- أية أموال أخرى نرى ضمها إلى الصندوق.
مادة تاسعة
لمجلس الشؤون المالية أن يصدر اللوائح الداخلية للصندوق في حدود أحكام هذا المرسوم.
مادة عاشرة
يكون التوقيع عن الصندوق وفقا لأحكام المرسوم رقم 76/48 الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية.
مادة حادية عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980.
صدر في: 17 صفر 1400 هـ
الموافق: 6 يناير 1980 م
2- مرسوم سلطاني رقم 2006/14 بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “الصندوق العماني للاستثمار”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.
المادة الثانية
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: 6 من صفر سنة 1427 هـ
الموافق: 6 من مارس سنة 2006 م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نظام الصندوق العماني للاستثمار
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزير: الوزير المشرف على وزارة المالية.
٢- المجلس: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
٣- الصندوق: الصندوق العماني للاستثمار.
٤- النظام: نظام الصندوق.
٥- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
المادة (2)
يكون الصندوق تابعا مباشرة لوزارة المالية وخاضعا في ممارسة نشاطه لإشراف المجلس.
المادة (3)
يهدف الصندوق – بصفة أساسية – إلى الاستثمار في مشروعات القطاعات الإنتاجية طويلة ومتوسطة الأجل داخل عمان وخارجها، كما يهدف إلى استثمار الفائض النقدي المتاح لديه لتحقيق أفضل عائد ممكن.
ويكون للصندوق ممارسة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة (4)
تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المشروعات التي يستثمر فيها داخل وخارج عمان.
المادة (5)
يشكل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية أربعة يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6)
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الصلاحيات الآتية:
١- إعداد السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
٢- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام.
٣- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق ومشروعات لوائحه المالية والإدارية والوظيفية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس.
٤- إدارة أموال الصندوق واستثمارها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بعد موافقة المجلس.
٥- إقرار الميزانية السنوية وحسابات الصندوق تمهيدا لاعتمادها من المجلس.
٦- مراجعة موارد الصندوق بصفة دورية.
٧- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي تعد عن نشاط الصندوق وتحقيق أهدافه ومركزه المالي تمهيدا للعرض على المجلس.
المادة (7)
يجتمع مجلس الإدارة عاديا ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو ممن ينيبه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8)
يكون للصندوق لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، ورئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من بين ذوي الخبرة المتميزة في مجالات الاستثمار.
المادة (9)
يتولى تنفيذ أعمال الصندوق جهاز إداري برئاسة الرئيس التنفيذي ويكون مسؤولا عن هذه الأعمال.
ويجوز أن يشكل الجهاز الإداري ممن يندبون للعمل في الصندوق من موظفي وزارة المالية أو من غيرهم.
المادة (10)
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
١- المبالغ التي يقرر المجلس إيداعها الصندوق من الفائض الجاري المحقق خلال أي سنة مالية.
٢- النسبة التي يحددها المجلس من الأرباح التي تحققها الحكومة من المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات.
٣- عائد استثمار أموال الصندوق.
٤- أي مصادر أخرى يقرر المجلس إضافتها إلى موارد الصندوق.
المادة (11)
لا يجوز استثمار أموال الصندوق إلا وفقا لأحكام هذا النظام، ولا يجوز استثمارها في الأوراق المالية أو إقراض الغير إلا في الحالات التي يقرها المجلس.
المادة (12)
يكون للصندوق مراقب حسابات يعين بقرار من مجلس الإدارة وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (13)
تقدم اللجنة التنفيذية إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن أنشطة استثمار أموال الصندوق وعائدها وملاحظاتها في هذا الشأن، تمهيدا للعرض على المجلس.
المادة (14)
يعفى عائد استثمار أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.
المادة (15)
يكون مقر الصندوق محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء مكاتب أو فروع له داخل عمان وخارجها.
جدير بالذكر بأن مجلسي إدارة الصندوقين كان يرأسهما معالي درويش بن إسماعيل البلوشي بصفته وزيرًا مسؤولًا عن الشؤون المالية.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- قد أصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا مساء اليوم جاء نصه كالتالي:
مرسوم سلطاني رقم (2020/61) بإنشاء جهاز الاستثمار العماني
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101
وعلى المرسوم السلطاني رقم 80/1 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة واعتماد هيكلها التنظيمي
وعلى المرسوم السلطاني رقم 96/36 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي
وعلى المرسوم السلطاني رقم 2006/14 بإنشاء الصندوق العماني للاستثمار وإصدار نظامه
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء
المادة الثانية
يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان
المادة الثالثة
يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني
المادة الرابعة
تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي بصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني
المادة الخامسة
تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان ومساهمة الحكومة في المؤسسات الدولية والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و “الصندوق العماني للاستثمار” أين ما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “جهاز الاستثمار العماني”
المادة السابعة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما 80/1 و 2006/14 المشار إليهما كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في:
12 شوال 1441 هـ
4 يونيو 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان