أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
في ظل انتشار حالات الإصابة بكورونا، يقع البعض -بقصد أو بدون قصد- في ارتكاب مخالفات لقوانين معمول بها في السلطنة، فينتج عن ذلك آثارٌ قد لا يحسب لها المُخالِف حسابًا.
وفي زاويتنا القانونية هذه عبر “أثير” سنركّز على موضوعين مهمين يتمحوران حول “نقل عدوى الفيروس”، و”ادعاء الإصابة به”.
أولًا :- التعمّد في نقل العدوى :-
يقوم بعض المصابين بفيروس كورونا بمخالطة ذويهم وزملائهم ضاربين بالتعليمات الاحترازية عرض الحائط؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل العدوى للآخرين، وبأعداد كبيرة تتجاوز العشرات وفق ما كشفته الجهات المختصة خلال الفترة الماضية.
أولًا :- التعمّد في نقل العدوى :-
ويُعدّ هذا الفعل مُجرّمًا وفق المادة (5) مكررا (8) من قانون مكافحة الأمراض المعدية التي نصت على:” يحظر على أي شخص تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى، أو نقلها للغير”، وأوضحت المادة (19) من القانون ذاته عقوبة ذلك؛ حيث تمثلت في” السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة شهور، ولا تزيد على (1) سنة، وبالغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ثانيًا:- ادعاء الإصابة بالمرض
يقوم البعض -بهدف التسلية والمزح مع الآخرين- بادعاء إصابته بفيروس كورونا؛ مما قد يسبب الخوف والهلع لدى الذين تلقوا منه هذا الادّعاء الكاذب.
وهذا الفعل يُعدّ جريمة؛ لكن عقوبتها تختلف وفق التالي:
1- نشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي :-
يكون الفعل مجرّمًا وفق نص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعقوبة هي “السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
2- نشر ذلك في مقر العمل :-
يكون الفعل مُجرّمًا وفق نص المادة (223) من قانون الجزاء العُماني التي ورد فيها العقاب بـ “السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني”.