أثير- فاطمة اللواتية
أعلنت وزارة الداخلية في 17 مايو 2020م عن تأجيل انتخابات الفترة الثالثة من المجالس البلدية ، وذلك بناءً على الموافقة السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- واستمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان يُفترض أن يتم إجراء انتخابات المجالس البلدية خلال العام الحالي، وجاء إعلان الموافقة السامية بعد تعذر إجرائها بسبب جائحة كورونا، خصوصا وأنه لم يرد في قانون المجالس البلدية الصادر بمرسوم سلطاني رقم 116/2011 (وذلك وقت إعلان تأجيل الانتخابات في مايو 2020) ما يشير إلى كيفية التعامل مع المجالس البلدية إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت.
وبعد صدور قانون المجالس البلدية عام 2011، شهدت السلطنة أول انتخابات للمجالس البلدية عام 2012، وانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية عام 2016.
ويأتي هذا الموضوع عبر “أثير” للمقارنة بين قانوني المجالس البلدية، الأول الصادر بمرسوم سلطاني رقم 116/2011 (المُلغى) والثاني الصادر بمرسوم سلطاني رقم 126/2020 (الجديد)، وذلك لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
“أثير”
نظرة عامة
يمكن تحديد أبرز أوجه التغيير في الجوانب الآتية:
م | جوانب التغيير | الجوانب الجديدة وفقًا لقانون 2020 |
1 | الوزير المختص | وزير الداخلية، وقد كان وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة لمحافظة مسقط، ووزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى. |
2 | الحصول على المعلومات | تضمن القانون أنه على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة رئيس المجلس البلدي بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية، ويكون ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية. القانون السابق لم يحدد تصنيف الجهات التي توافي المجلس بالبيانات، واشترط الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حال سرية البيانات. |
3 | رئاسة المجلس | تكون رئاسة المجلس للمحافظ، وسابقا كانت رئاسة المجالس البلدية لرئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط، ونائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار، والمحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى. |
4 | أعضاء المجلس | 1. المعينون: وتشمل 7 مؤسسات حكومية مقابل 9 مؤسسات في القانون السابق
2. المنتخبون: عضوان عن كل ولاية. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلى (122) في الفترة الثالثة مقابل (202) في الفترة الثانية. سابقا كان يتم تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من كل ولاية وفقا لعدد سكانها من العمانيين. |
5 | شروط العضوية | تشمل الشروط الجديدة لعضوية المجلس:
· أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام. سابقا تم تحديد الآتي (أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة). · ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي · ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية · ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة |
6 | فترة المجلس | تكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (90) يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم إجراء الانتخابات.
في حال حل المجلس، تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الحل. ولم يتضمن القانون السابق كيفية التعامل مع المجالس البلدية إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس. |
7 | المحظور على العضو | إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت |
8 | اختصاصات المجلس | يُعدّ قيام المجلس بإقرار عدد من الأعمال أبرز الإضافات الجديدة على الاختصاصات، بالإضافة إلى (اقتراح، إبداء الرأي، دراسة مشروعات، إبداء التوصيات، ومتابعة الإجراءات، والمشاركة مع الجهات المعنية في عدد من الأعمال). |
2. المنتخبون: عضوان عن كل ولاية. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلى (122) في الفترة الثالثة مقابل (202) في الفترة الثانية. سابقا كان يتم تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من كل ولاية وفقا لعدد سكانها من العمانيين.
2. المنتخبون: عضوان عن كل ولاية. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلى (122) في الفترة الثالثة مقابل (202) في الفترة الثانية. سابقا كان يتم تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من كل ولاية وفقا لعدد سكانها من العمانيين.
2. المنتخبون: عضوان عن كل ولاية. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلى (122) في الفترة الثالثة مقابل (202) في الفترة الثانية. سابقا كان يتم تحديد عدد الأعضاء المنتخبين من كل ولاية وفقا لعدد سكانها من العمانيين.
· أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام. سابقا تم تحديد الآتي (أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة).
· ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي
· ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية
· ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة
· أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام. سابقا تم تحديد الآتي (أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة).
· ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي
· ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية
· ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة
· أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام. سابقا تم تحديد الآتي (أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة).
· ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي
· ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية
· ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة
في حال حل المجلس، تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الحل.
ولم يتضمن القانون السابق كيفية التعامل مع المجالس البلدية إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس.
في حال حل المجلس، تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الحل.
ولم يتضمن القانون السابق كيفية التعامل مع المجالس البلدية إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس.
في حال حل المجلس، تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ الحل.
ولم يتضمن القانون السابق كيفية التعامل مع المجالس البلدية إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس.
وفيما يلي مقارنة تفصيلية بين القانونين:
الوزير المختص
نص القانون الصادر عام 2011 على أن يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بينما أصبح هذا العمل وفقًا لقانون 2020 من اختصاص وزير الداخلية.
كما عرّف قانون 2011 الوزير المختص على أنه (وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى) أما قانون 2020م فقد حدد (الوزير المختص) على أنه وزير الداخلية فقط.
الحصول على البيانات والمعلومات
الحصول على البيانات والمعلومات | |
2011 | 2020 |
على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والإحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية. | مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته. |
الحصول على البيانات والمعلومات
رئاسة المجلس
رئاسة المجلس | |
2011 | 2020 |
رئاسة المجلس:
· رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط · نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار · المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى |
رئاسة المجلس:
يشكل المجلس برئاسة المحافظ |
نائب الرئيس:
يتم الاختيار من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ. |
نائب الرئيس:
يتم الاختيار من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة |
رئاسة المجلس
· رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط
· نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار
· المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى
يشكل المجلس برئاسة المحافظ
· رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط
· نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار
· المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى
· رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط
· نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار
· المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى
يشكل المجلس برئاسة المحافظ
يشكل المجلس برئاسة المحافظ
يتم الاختيار من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.
يتم الاختيار من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
يتم الاختيار من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.
يتم الاختيار من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.
يتم الاختيار من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
يتم الاختيار من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
أعضاء المجلس
أعضاء المجلس | |
2011 | 2020 |
معينون:
أ-وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار. ب-وزارة التربية والتعليم. ج-وزارة الإسكان. د-وزارة الصحة. هـ-وزارة السياحة. و-وزارة البيئة والشؤون المناخية. ز-وزارة التنمية الاجتماعية. ح-شرطة عمان السلطانية. ط-بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة. |
معينون:
١ – وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ٢ – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ٣ – وزارة التراث والسياحة. ٤ – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ٥ – وزارة التنمية الاجتماعية. ٦ – شرطة عمان السلطانية. ٧ – بلدية المحافظة. |
منتخبون:
منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي: أ-ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا. ب-(٤) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا. ج-(٦) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٦٠٠٠٠) ستين ألفا. |
منتخبون:
(٢) عضوين عن كل ولاية.
(نص جديد) لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات |
اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار. | اثنان من أهل المشورة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناءً على ترشيح المحافظ. |
أعضاء المجلس
أ-وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار.
ب-وزارة التربية والتعليم.
ج-وزارة الإسكان.
د-وزارة الصحة.
هـ-وزارة السياحة.
و-وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز-وزارة التنمية الاجتماعية.
ح-شرطة عمان السلطانية.
ط-بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
١ – وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
٢ – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – وزارة التراث والسياحة.
٤ – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٥ – وزارة التنمية الاجتماعية.
٦ – شرطة عمان السلطانية.
٧ – بلدية المحافظة.
أ-وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار.
ب-وزارة التربية والتعليم.
ج-وزارة الإسكان.
د-وزارة الصحة.
هـ-وزارة السياحة.
و-وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز-وزارة التنمية الاجتماعية.
ح-شرطة عمان السلطانية.
ط-بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
معينون:
أ-وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية ظفار.
ب-وزارة التربية والتعليم.
ج-وزارة الإسكان.
د-وزارة الصحة.
هـ-وزارة السياحة.
و-وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ز-وزارة التنمية الاجتماعية.
ح-شرطة عمان السلطانية.
ط-بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
١ – وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
٢ – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – وزارة التراث والسياحة.
٤ – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٥ – وزارة التنمية الاجتماعية.
٦ – شرطة عمان السلطانية.
٧ – بلدية المحافظة.
معينون:
١ – وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
٢ – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – وزارة التراث والسياحة.
٤ – وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٥ – وزارة التنمية الاجتماعية.
٦ – شرطة عمان السلطانية.
٧ – بلدية المحافظة.
منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
أ-ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.
ب-(٤) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.
ج-(٦) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٦٠٠٠٠) ستين ألفا.
(٢) عضوين عن كل ولاية.
(نص جديد) لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات
منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
أ-ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.
ب-(٤) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.
ج-(٦) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٦٠٠٠٠) ستين ألفا.
منتخبون:
منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:
أ-ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.
ب-(٤) أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفا.
ج-(٦) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (٦٠٠٠٠) ستين ألفا.
(٢) عضوين عن كل ولاية.
(نص جديد) لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات
منتخبون:
(٢) عضوين عن كل ولاية.
(نص جديد) لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات
شروط العضوية
شروط العضوية | |
2011 | 2020 |
أ-أن يكون عماني الجنسية.
ب-ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية. ج-أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د-أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة. هـ-أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها. و-ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. |
أ – أن يكون عماني الجنسية.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية. ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك. د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي. و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام. ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها. ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية. ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى. ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة. |
شروط العضوية
ب-ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج-أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د-أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
هـ-أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
و-ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
ب-ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج-أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د-أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
هـ-أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
و-ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ب-ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج-أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د-أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
هـ-أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
و-ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
فترة المجلس
فترة المجلس | |
2011 | 2020 |
فترة العضوية بالمجلس أربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون. | تكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية |
– | تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات. |
– | في حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحل |
فترة المجلس
المحظور على العضو
المحظور على العضو | |
2011 | 2020 |
يحظر على عضو المجلس أن يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة أو يدخل معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية. | القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد. |
– | إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت |
المحظور على العضو
اختصاصات المجلس
اختصاصات المجلس | |
2011 | 2020 |
اقتراح | اقتراح |
وضع النظم | إبداء الرأي |
إبداء التوصيات | إبداء التوصيات |
متابعة تنفيذ | إقرار |
التواصل | دراسة مشروعات |
دراسة الشكاوي | متابعة الإجراءات |
متابعة إجراءات | متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية |
متابعة تنفيذ العقود | متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية |
إبداء الرأي | توعية المجتمع المحلي |
الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات | التواصل |
المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة | المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة |
المشاركة في وضع النظم | المشاركة في تحديد احتياجات المحافظة |
دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس وإصدار القرارات أو التوصيات | دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول |
مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية | |
دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة | |
الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة. |
اختصاصات المجلس
للاطلاع على النصوص الكاملة للاختصاصات، راجع: مرسوم سلطاني رقم 126/2020 بإصدار قانون المجالس البلدية
انتهاء العضوية
انتهاء العضوية | |
2011 | 2020 |
الوفاة | الوفاة |
انتهاء فترة العضوية | فقد شرط من شروط العضوية |
الاستقالة، الفصل | الإعفاء من العضوية. |
صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (٣) ثلاثة أشهر. | |
– | إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها |
انتهاء العضوية
حل المجلس
انتهاء العضوية | |
2011 | 2020 |
يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما أقرب | يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق. ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة. |
انتهاء العضوية
فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
للمزيد:
ما الفرق بين انتخابات المجالس البلدية في دورتيهما الأولى والثانية؟