أخبار

مضايقة المستهلكين تعود من جديد، فماذا يقول القانون فيها؟

مضايقة المستهلكين تعود من جديد، فماذا يقول القانون فيها؟
مضايقة المستهلكين تعود من جديد، فماذا يقول القانون فيها؟ مضايقة المستهلكين تعود من جديد، فماذا يقول القانون فيها؟

رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد العـريـمـي


عبّر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من قيام بعض الباعة في الأسواق والمجمعات التجارية بالترويج للسلع التي يبيعونها من خلال مناداة واستيقاف المارة لتجربتها.

وذلك يُعيدنا للقوانين المُنظِمة لعملية تسويق السلع والخدمات والجزاءات الإدارية للمخالفين، كان آخرها حسب بحث لـ “أثير” التعميم رقم 2021/1 الصادر من هيئة حماية المستهلك بشأن تنظيم عملية تسويق السلع والخدمات للمستهلكين في المجمعات والمراكز التجارية، لإيجاد سوق استهلاكي آمن ومريح.

وجاء التعميم بعد أن لوحظ للهيئة قيام العديد من الباعة المرخصين في المجمعات والمراكز التجارية أثناء ممارسة نشاطهم بترويج السلع للمستهلكين بشكل مزعج وغير مرغوب به، وذلك من خلال المناداة أو ملاحقتهم لتجربة السلع التي يبيعونها أو للتعرف على الخدمات التي يقدمونها.

وأكدت الهيئة في تعميمها بأن ذلك يتعارض مع حق المستهلك في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة المنصوص عليه في المادة (14) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 2014/66، ونبّهت جميع المزودين بعدم القيام بمثل هذه الممارسات لمخالفتها للقانون، مشيرةً إلى أن ذلك يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مناشدةً المستهلكين بالتعاون والإبلاغ عن مرتكبي هذه الممارسات عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.


ما هي المادة (14) من قانون حماية المستهلك الصادر المرسوم السلطاني رقم 2014/66، التي أشارت إليها الهيئة؟


أوضحت المادة (14) من الفصل الثاني لـ “حقوق المستهلك” بأن حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها، أو الخدمة التي يتلقاها.

ب- الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

ج- الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن.

د- الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة.

هـ- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.

و- الحق في تمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك.

ز- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

ما هي عقوبة المخالفين للمادة (14)؟

بيّنت المادة (50) من (الجزاءات الإدارية) بأن من يخالف أحكام المادة (14) من اللائحة، يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالا عمانيا، ولا تزيد عن (200) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (10) عشرة ريالات عمانية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.

Your Page Title