رصد -أثير
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني اليوم قرارًا وزاريًّا رقم (102 / 2023)، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (45/2021) بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى باستبدال نصي البندين رقمي 3 و4 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم المشار إليه، بالآتي:
3- أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات التجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.
وبالمقارنة مع النص الملغى، فقد أتاح التعديل الجديد التملك بالشراء في والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.
4- أن تستغل الشركات أكثر من (50%) من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة”،
وبالمقارنة مع النص الملغى، فقد شمل هذا الشرط الوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.
يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/5، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨/٢، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٢٩، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٤٥ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط.