رصد – أثير
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 2023/366 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2012/13 بتحديد رسوم الخدمات والاختبـارات والتحاليـل التـي تؤديهـا المديرية العامة للمواصفـات والمقاييـس.
وحسب ما رصدته “أثير من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى:
يضاف بند جديد برقم (8) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم(1) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم 2012/13 المشار إليه، على النحو الآتي:
ونصت المادة الثانية بإضافة بنود جديدة بأرقام (7. 8. 9) إلى “رابعا: خدمات متنوعة” من الجدول رقم (1) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم 2012/13 المشار إليه، على النحو الآتي: