رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًا رقم 126/ 2023 بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة.
ووفق رصد “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد في عددها 1501، فقد نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 114/ 2010 المشار إليه، النص الآتي:
“تسجل الأرض المخصصة للمجلس العام باسم حكومة سلطنة عمان – المحافظة التي يقع بها مقر الأرض -، ويصدر سند الملكية باسمها”.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن إضافة مادتين جديدتـين إلى القرار الوزاري رقم 114/ 2010 المشار إليه، برقمـي (المادة الرابعة مكررا، المادة الرابعة مكررا 1)، نصاهما الآتي:
المادة الرابعة مكررا
“يجوز استثمار نسبة لا تجاوز (20 %) عشرين بالمائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمجلس العام، على أن يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجلس العام”.
المادة الرابعة مكررا (1)
“يقوم الأهالي بتعيين وكيل أو أكثر عنهم، تكون مهامه الإشراف على شؤون المجلس العام، بما في ذلك استثمار الجزء المخصص لأغراض التشغيل والصيانة، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد مصادقة والي الولاية”.
وبرجوع “أثير” لقرار 114/ 2010 فقد جاء نص المادتين المستبدلتين وفق الآتي:
نص المادة الأولى السابق: ” تسجل الأرض باسم حكومة سلطنة عمان – وزارة المالية – ويصدر سند الملكية باسمها”
نص المادة الرابعة السابق: “تكون المباني والمنشآت التي تقام على الأرض التي تخصص لإقامة مجلس عام ملكًا لأهالي الحلة، ويدون ذلك بخانة الملاحظات في سند الملكية ويتحمل الأهالي تكاليف تشغيلها وصيانتها .”