رصد – أثير
نشر الادعاء العام حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا، وذلك بتأييد ما قضـت بـه محكمـة الجنايات بإدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول الرشوة.
وجاء في منشور الإدعاء العام الذي رصدته “أثير”، التفاصيل الآتية:
1- سـالم بن مسعود بن سالم بجناية (التزوير في محرر رسمي) وجنايـة (قبول الرشـوة للقيام بعمل مناف لواجبات وظيفته) وجناية (عرض رشوة) وجنحة (إساءة استعمال الوظيفة).
2- إسحاق بن أحمد بن سعيد بجناية (التزوير في محرر رسمي) وجناية (قبول الرشوة) وجنحة (إساءة استعمال الوظيفة).
3- أحمـد بن خلفان بـن خلف بجناية (التزوير في محرر رسـمي) وجنايـة (قبـول الرشـوة) وجنحـة (استخدام وسـيلة تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في إدخال بيانات إلكترونية في نظام معلوماتي حكومي بإضافة بيانات بقصد استعمالها كبيانات قانونية صحيحة) وجنحة (إساءة استعمال الوظيفة).
4- أحمد بن عبدالله بن سعيد بجناية (استعمال محرر رسمي مـزور مـع العلم بتزويـره) وجناية (عـرض رشـوة لموظف عام للقيام بعمل مـنـاف لواجبـات وظيفته) وجنحة (السـعي إلى تملك أرض حكومية بطريقة غير مشروعة).
وتضمن الحكم المشار إليه السجن خمس سنوات والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني؛ لقبول موظف عام رشوة نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وبالسجن سنتين والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني لغرض رشوة على موظف عام نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وعزل المدانين من الوظيفة العامة.
كما تضمن التصريح بنشر الحكم بعد صيرورته حكمًا باتًا.
وأشار الادعاء العام إلى أن المتهمين أسـاؤوا استعمال وظائفهم حال ارتكابهم الجرم موضوع الوصفين أعلاه، بالإضافة إلى قيامهم بالآتي:
– المتهم الأول: عرض رشوة على المتهمين الثاني والثالـث بصفتهمـا موظفيـن عمومييـن؛ مقابـل تزويرهما المحررات الرسمية موضوع الدعوى.
– المتهم الثالث: استخدم جهاز حاسوب للولوج إلى نظام معلوماتي حكومي عمدا دون وجه حق؛ وأدخل بيانات الرسـم المـسـاحـي المزور موضوع الدعوى، الأمر الذي مكنة من طباعة سند الملكية المزور.
أما المتهم الرابع، فقام بالأعمال الآتية:
أولا: قدم رشوة للمتهم الأول نظير قيامه بعمل مناف لواجبات وظيفته.
ثانيا: سـعى إلى امتلاك قطعة أرض حكومية مستعينا برشوة
موظفين، واستخراج سند ملكية ورسم مساحي مزورين.
ثالثا: استعمل المحرريـن الرسـميين المزورين مـع علمه بأمر تزويرهمـا، وذلك بأن قدمهما إلى وزارة الإسكان؛ للحصول على موافقة بتغيير استعمال الأرض.
وعليه أحـال الادعاء العام المتهمين إلـى المحكمة المختصة، ليصدر الحكم بالإدانة.
وقضـت المحكمة بمعاقبـة المتهمين كالآتي:
– المتهم الأول: العقوبة الأشـد عـن جناية الرشـوة بالسجن (5) خمس سنوات والغرامة (48000 ر.ع) ثمانية وأربعين ألف ريال عماني
– المهتم الثاني: العقوبة الأشد عن جناية قبول الرشـوة بالسجن (5) خمس سنوات والغرامة (10000 ر.ع) عشرة آلاف ريـال عماني
– المتهم الثالث: العقوبة الأشـد عن جناية الرشـوة بالسجن (3) ثلاث سنوات والغرامة (2000 ر.ع) ألفي ريال عمانـي،
– المتهم الـرابـع: العقوبة الأشـد عـن جـنايـة (عرض الرشوة) بالسجن (2) سنتين والغرامة (48000ر.ع) ثمانية وأربعين ألف ريال عماني
كما تضمن الحكم عزل المدانين مـن الوظيفة العامة التي كانوا يشـغلونها، ومصادرة المحررات الرسمية المزورة مع التصريح بنـشـر الـحـكـم بعد صيرورته حكمًا باتا.
كما كشفت تحقيقات الادعاء العام عن أن المتهمين الأول والثاني والثالث:
أولا: كونهـم موظفين مختصين بإحدى وحـدات الجهاز الإداري للدولـة زوروا أوراقـا رسـمية، وذلك باصطناعهم سند ملكية ورسم مساحي لقطعة أرض على غرار سندات الملكية والرسوم المسـاحية الأصليـة الصـادرة؛ مستغلين بذلـك صفتهـم الوظيفية.
ثانيا: طلبوا وقبلوا مقابلا ماديا لأنفسهم نظير قيامهم بأعمال منافية لواجبات وظيفتهم.