مسقط- أثير
أشير في قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 إلى ضوابط كثيرة تنظم سير العمل بالمؤسسات، ولم يتضمن قانون العمل الإجازة الطارئة، مما أثار تساؤلات بشأنها فهل ألغيت؟
عامر بن منصور العزري مدير دائرة الشؤون القانونية في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تحدث لـ “أثير” عن ضوابط الإجازة الطارئة، موضحًا بأن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى الإجازة الطارئة، لكنه نصَّ في المادتين 3 و 4 على عدم جواز إجراء أي تخفيض في الشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون ويستمر العمل بأي شروط مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
ووفقًا لذلك، أوضح العزري لـ “أثير” بأن المادة 53 من قانون العمل نصت على عدم جواز مخالفة صاحب العمل نصوص عقد العمل، وعليه يتعين أن تكون الإجازة الطارئة منصوصًا عليها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل أو جرى العمل على منحها في هذه المنشأة، وذلك انطلاقًا واستنادًا إلى إلزاميتها في قانون العمل السابق.
وأكد العزري لـ “أثير” بأن على صاحب العمل الاستمرار في منح الإجازة الطارئة لأنها أصبحت حقًا مكتسبًا للعمال.
ويُمكن الاطلاع على حديث عامر العزري المرئي عبر الرابط الآتي: