بالتفاصيل: تحديث رسوم الخدمات للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية

بالتفاصيل: تحديث رسوم الخدمات للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية
مستشفى
رصد- أثير
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، رئيس مجلس أمناء المجلس العُماني للاختصاصات الطبية قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13/ 2022 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العُماني للاختصاصات الطبية.
وصُدر القرار بعد موافقة وزارة المالية ومجلس أمناء المجلس العُماني للاختصاصات الطبية، وتضمن تحديثًا في البند رقم 6 من (تاسعًا: تحديث الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات في مجلة عُمان الطبية) وإضافة أربعة بنود جديدة في (ثالثا/ رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس)
تحديث البند 6 :الرسم الخاص بانسحاب أو إلغاء قيد من البرنامج التدريبي
وفقًا للبند رقم 6 في (تاسعا : تحديث الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات في مجلة عُمان الطبية) من القرار المُشار إليه، فشمل التغيير الآتي:
حدد البند تحصيل نظير الانسحاب أو إلغاء القيد من البرنامج التدريبي، بالنسبة لفئتين، وهما:
- الأطباء العُمانيين.
- أي فئات أخرى لم يتم تحصيل رسوم الانتساب منها.
وتضمن البند ذاته التعامل مع حالتين وهي الانسحاب وإلغاء القيد، بالإضافة إلى حالات مستثناة من دفع الرسوم، وهي كالآتي:
أولا: الانسحاب من البرنامج التدريبي
تضمن النص الجديد إلزام الأطباء المنتسبين لمؤسسات صحية، دفع الرسوم خلال 6 أشهر من صدور قرار الانسحاب، ويتم إرجاع الرسم في حال طلب إعادة الانضمام إلى المجلس مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الانسحاب.
الجديد في هذا الجزء مقارنة مع القرار السابق:
- تقليص المدة الزمنية للالتزام بدفع المبلغ وهي 6 أشهر بدلاً عن سنتين
- إقرار إرجاع الرسم في حال طلب إعادة الانضمام.
ثانيا: إلغاء القيد من البرنامج التدريبي
تضمن النص الجديد تحديد فئتين وهما الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم بعد صدور قرار إلغاء القيد، و الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي).
ويُعد هذا النص ذاته في القرار السابق دون تغيير.
الحالات المستثناة من دفع الرسوم:
تضمن النص الجديد تحديد ثلاث حالات معفاة من دفع الرسوم، وهي:
1. حالات الأمراض العقلية أو البدنية المثبتة بتقرير طبي مفصل من قبل طبيب اختصاصي.
2.حالات الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي قد تصعب قدرة الطبيب المقيم على دفع الرسوم.
3.حالات الابتعاث في بعثات أو منح دراسية خارجية مدعومة بقرار إيفاد رسمي من المؤسسة الموفدة لبرنامج الإقامة والبرنامج التأسيسي العام.
ويُعد هذا النص ذاته في القرار السابق دون تغيير.
وضمن هذا البند (6)، لم تتغير الرسوم المحددة والمرتبطة بالسنة في البرنامج التدريبي:
-الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الأولى: 1000 ريال
-الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثانية: 2000 ريال
-الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثالثة وما بعدها: 3000 ريال
إضافة بنود جديدة إلى ثالثا: رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس
نص القرار على إضافة أربعة بنود جديدة، ولم تكن مذكورة في القرار السابق، وهي:

شارك هذا الخبر